نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 233
ولو ترك صلاة من يوم واحد ، ولا يدري أية صلاة هي ، فإنه ينبغي أن يتحرى ، فإن لم يقع تحريه على شئ ، يعيد صلاة يوم وليلة احتياطا ، حتى يخرج عن قضاء الفائتة بيقين . الحائض إذا طهرت في آخر وقت الظهر ، أو المسافر إذا أقام ، أو الصبي إذا بلغ ، أو الكافر أسلم ، أو المجنون أو المغمى عليه آفاق ، فعليهم صلاة الظهر ويصلي المقيم أربعا ، وعلى قول زفر لا يجب ما لم يدركوا من الوقت ما يمكنهم أداء تلك الصلاة فيه . وعلى هذا إذا كانت طاهرة فحاضت في آخر الوقت ، أو كان مقيما فسافر ، أو ارتد في آخر الوقت ، فلا قضاء عليه . وحاصل هذا أن الصلاة يتضيق وجوبها في آخر الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن أداء تلك الصلاة فيه ، بلا خلاف بين أصحابنا ، فأما إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي بعض الصلاة ، أو مقدار ما يتحرم لا غير : فعندنا يجب عليه الصلاة . وعنده لا يجب ، لأنه لا يقدر على الأداء في هذا الوقت ، فيكون تكليف ما ليس في الوسع . ولكنا نقول يجب عليه الأداء في الوقت بقدر ما يمكن ، والقضاء في الوقت الثاني بقدر ما لا يمكن ، والصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها قضاء وبعضها أداء ، كالمقيم إذا اقتدى كالمسافر في آخر الوقت : يؤدي معه ركعتين في آخر الوقت ثم يقضي ركعتين في الوقت الثاني .
233
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 233