responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 220


وعلى هذا قالوا : لو استنجى على وجه لا تنكشف عورته ، بأن ألقى الذيل خلفه وقبله ، لا تفسد ، لان الاستنجاء مما يحتاج إليه لاحراز الفضيلة .
ولهذا لو استوعب مسح الرأس وتمضمض ، واستنشق ، وأتى بسائر سنن الوضوء ، فإنه يبني لأنه من باب كمال الوضوء .
وأما إذا انكشفت عورته فإنه يقطع البناء ، لان كشف العورة مناف للصلاة ، ولا حاجة إليه ، لان أداء الصلاة يجوز ، بدون الاستنجاء في الجملة ، ولهذا قلنا : إنه في الحدث العمد لا يبني لأنه نادر ، ولا حرج في القول بقطع البناء ، بخلاف الحدث السابق .
وعلى هذا :
إذا أغمي عليه ، أو جن ، أو نام في الصلاة فاحتلم فأنزل ، أو نظر إلى فرج امرأته ، أو إلى وجهها ، وأنزل عن شهوة ، أو قهقه في صلاته فإنه لا يبني لأن هذه الأفعال مما لا يغلب في الصلاة .
ولو أصابه الحدث بفعل سماوي ، بأن يسقط عليه شئ من السقف ، أو بفعل غيره ، بأن رماه إنسان بحجر فشجه فسال الدم ، فإنه لا يبني عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يبني ، لان هذا حدث حصل بغير فعله ، فصار كالحدث السابق ، والصحيح ما قالا لان هذا مما لا يغلب ، فلا يلحق بالغالب ، وهو الحدث السابق .
هذا إذا سبقه الحدث في وسط الصلاة .
فأما إذا سبقه بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، فإن عليه أن يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته ، حتى يخرج عن الصلاة على الوجه المسنون بالسلام ، لان الحدث السابق لا يقطع التحريمة .
ولو وجد فعل ليس من أفعال الصلاة ، ولا من ضرورات الوضوء

220

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست