نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 220
وعلى هذا قالوا : لو استنجى على وجه لا تنكشف عورته ، بأن ألقى الذيل خلفه وقبله ، لا تفسد ، لان الاستنجاء مما يحتاج إليه لاحراز الفضيلة . ولهذا لو استوعب مسح الرأس وتمضمض ، واستنشق ، وأتى بسائر سنن الوضوء ، فإنه يبني لأنه من باب كمال الوضوء . وأما إذا انكشفت عورته فإنه يقطع البناء ، لان كشف العورة مناف للصلاة ، ولا حاجة إليه ، لان أداء الصلاة يجوز ، بدون الاستنجاء في الجملة ، ولهذا قلنا : إنه في الحدث العمد لا يبني لأنه نادر ، ولا حرج في القول بقطع البناء ، بخلاف الحدث السابق . وعلى هذا : إذا أغمي عليه ، أو جن ، أو نام في الصلاة فاحتلم فأنزل ، أو نظر إلى فرج امرأته ، أو إلى وجهها ، وأنزل عن شهوة ، أو قهقه في صلاته فإنه لا يبني لأن هذه الأفعال مما لا يغلب في الصلاة . ولو أصابه الحدث بفعل سماوي ، بأن يسقط عليه شئ من السقف ، أو بفعل غيره ، بأن رماه إنسان بحجر فشجه فسال الدم ، فإنه لا يبني عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يبني ، لان هذا حدث حصل بغير فعله ، فصار كالحدث السابق ، والصحيح ما قالا لان هذا مما لا يغلب ، فلا يلحق بالغالب ، وهو الحدث السابق . هذا إذا سبقه الحدث في وسط الصلاة . فأما إذا سبقه بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، فإن عليه أن يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته ، حتى يخرج عن الصلاة على الوجه المسنون بالسلام ، لان الحدث السابق لا يقطع التحريمة . ولو وجد فعل ليس من أفعال الصلاة ، ولا من ضرورات الوضوء
220
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 220