نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 216
ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر ، فسها الامام ، فإن المقيم يتابعه في السجود ، دون السلام ، لان صلاته لم تتم . ولو أنه إذا سجد معه ، ثم قام إلى قضاء ما سبق به ، وسها فيه ، فعليه أن يسجد ثانيا ، وإن كانت تكرارا ، لأنه فيما يقضي كالمنفرد فيكون صلاتين حكما . وكذلك في حق المقيم المقتدي بالمسافر . فلو أن هذا المسبوق ، إذا لم يسجد مع الامام ، وقام إلى قضاء ما سبق به هل يسجد في آخر صلاته ؟ القياس أن لا يسجد ، وفي الاستحسان يسجد ، لأنه وجب عليه بسبب المتابعة ، وأمكنه قضاؤه في آخر صلاته ، فيجب عليه القضاء . ولو ترك الامام سجود السهو ، وخرج من المسجد ، فإن المقتدي لا يأتي به ، لأنه يأتي بحكم المتابعة ، فلا يجب عليه المتابعة فيما ترك . ولو أدرك الامام بعد ما فرغ من سجدتي السهو ، قبل السلام ، فاقتدى به صح الاقتداء ، ولا يجب عليه السجدة ، لأنه لم يجب عليه المتابعة حتى أتى الامام بالسجود ، فلا يلزمه القضاء . ولو أدرك الامام في سجود السهو ، فكبر وشرع في صلاته ، فعليه أن يتابعه في سجود السهو ، لان المتابعة واجبة عليه في جميع أفعال صلاة الامام ، وسجود السهو من أفعال صلاته . وإن أدركه بعدما سجد السجدة الأولى ، فله أن يتابعه في السجدة الثانية ، وليس عليه أن يقضي السجدة الفائتة ، لأنه ما وجب عليه أداؤها بحكم المتابعة ، لأنه لم يكن في صلاته وقت أدائها ، فلا يجب عليه القضاء . ولو سلم الامام وعليه السهو ، فسلم المسبوق معه ساهيا ، أن عليه
216
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 216