نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 169
فأما إذا أدرك بعدما كبر الامام الزوائد ، وشرع في القراءة ، فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد ، قائما ما لم يخف فوت الركوع ، لأنه خلف الامام حقيقة ، ويكبر برأي نفسه ، لا برأي الامام ، لأنه مسبوق . فأما إذا خاف فوت الركوع ، بأن ركع الامام ، فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائما ، ثم يكبر ويركع ، ويأتي بالزوائد في الركوع ، برأي نفسه لا برأي الامام لأنه مسبوق . وعن الحسن بن زياد أنه يسقط عنه الزوائد ، لأنها فات محلها وهو القيام . ولكنا نقول إن للركوع حكم القيام من وجه ، فيأتي بها احتياطا . وإن خاف فوت التسبيحات ، يأتي بالزوائد دون التسبيحات لأنها واجبة والتسبيحات سنة . فأما إذا كان بعد رفع الامام رأسه من الركوع ، فإن يسقط عنه التكبيرات الزوائد وله أن يشرع في صلاته ، ثم يقضي الركعة ، ويأتي بالتكبيرات على رأيه لا على رأي إمامه ، بخلاف ما إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ، فإنه يتابع الامام فيها برأي الامام في البداية ، لأنه خلف الامام حقيقة ، فإذا فرغ الامام من صلاته ، فإنه يقضي ما سبق به ، وعلى رأيه أيضا ، لأنه المسبوق بمنزلة المنفرد . ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به ينبغي أن يقرأ أولا ثم يكبر الزوائد ، كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الركعة الثانية . هكذا ذكر في عامة الروايات . وذكر في نوادر أبي سليمان أنه يكبر أولا ثم يقرأ .
169
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 169