نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 156
السير مناف للصلاة ، فلا يسقط من غير عذر . وكذا إذا استطاعوا النزول ، ولم يقدروا على القعود نزلوا ، وأومأوا قياما على الأرض . وإن قدروا على القعود ، ولم يقدروا على السجود نزلوا ، وصلوا قعودا بالايماء ، لان السقوط بقدر الضرورة . وأما الصلاة في السفينة : فإن كانت واقفة ، بأن كانت مشدودة على الجد ونحو ذلك فإنه لا يجوز إلا بالركوع والسجود ، قائما متوجها إلى القبلة ، لأنه قادر . وإن كانت السفينة جارية : فإن كان يقدر على الخروج إلى الشط ، فإنه يستحب له الخروج . ولو صلى في السفينة قائما بركوع وسجود متوجها إلى القبلة حيثما دارت السفينة : فإنه يجوز ، لان السفينة بمنزلة الأرض . أما إذا صلى قاعدا بركوع وسجود فإن كان عاجزا عن القيام ، يجوز بالاتفاق . وإن كان قادرا على القعود بركوع وسجود فصلى بالايماء لا يجوز بالاتفاق . أما إذا كان قادرا على القيام ، فصلى قاعدا بركوع وسجود فإنه يجوز عند أبي حنيفة ، وقد أساء . وعلى قولهما : لا يجوز ، لان القيام ركن فلا يسقط من غير عذر . وقول أبي حنيفة أرفق بالناس ، لان الغالب في السفينة دوران الرأس ، فالحق بالمتحقق تيسيرا .
156
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 156