responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 145


الصف ، فأما إذا لم يجد ، لا يكره ، لان حال العذر مستثناة ، ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تصلي منفردة خلف الصفوف ، لان محاذاتها للرجال مفسدة لصلاتهم .
ويكره النفخ في الصلاة إذا لم يكن مسموعا ، لان ليس من أعمال الصلاة ، ولكن لا تفسد صلاته لأنه ليس بكلام معهود ، ولا يفعل كثير .
فأما إذا كان مسموعا فقد قال أبو حنيفة ومحمد : تفسد صلاته ، أراد به التأفيف أو لم يرد .
وكان أبو يوسف يقول أولا : إن أراد به التأفف ، يعني أن يقول " أف " أو " تف " على وجه الكراهة للشئ والتبعيد على وجه الاستخفاف تفسد صلاته ، وإن لم يرد به التأفف لا تفسد . ثم رجع وقال : لا تفسد صلاته ، لأنه ليس بكلام في عرف الناس ، بل هو بمنزلة السعال والتنحنح .
والصحيح قولهما ، لان الكلام في العرف حروف منظومة مسموعة ، وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان ، وقد وجد .
ويكره أن يمسح المصلي جبهته من التراب في وسط الصلاة ، ولا بأس به بعد ما قعد قدر التشهد ، كذا ذكر في ظاهر الرواية .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس به ، كيفما كان .
والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لأنه إذا مسح مرة يحتاج إلى أن يمسح عند كل سجود ، لأنه يتلطخ فيتكرر المسح فيشبه فعلا كثيرا .
فأما بعد ما قعد قدر التشهد ، فلا بأس به ، لأنه يكفيه مرة واحدة وإنه فعل قليل ، فيكون معفوا عنه ، والترك أفضل ، لأنه ليس من جنس الصلاة .

145

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست