نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 143
وكره أبو حنيفة رضي الله عنه عد الآي في الصلاة ، وعد التسبيح . وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس بذلك في الفريضة والتطوع . وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما أيضا عند أبي حنيفة . وفي رواية : كره في الفرض ، ورخص في التطوع . ويكره أن يكون الامام على الدكان والقوم أسفل منه ، أو هم على الدكان والامام أسفل منهم ، إلا من عذر في ظاهر الروايات ، لا فصل بين الامام والقوم في هذا ، ولا بين دكان ودكان . وروى الطحاوي عن أصحابنا أنه لا يكره أن يكون المأموم في مكان أرفع من مكان الامام ، ولا ينبغي للامام أن يكون أرفع من المأموم بما يجاوز القامة ، ولا بأس بأن يكون أرفع منهما بما دونها . هذا وإذا كان الامام وحده . فأما إذا كان معه على الدكان بعض القوم فاصطفوا خلفه : لم يذكر في ظاهر الرواية : واختلف المشايخ فيه : كره بعضهم ، ولم يكره بعضهم . وهذا في غير حالة العذر . فأما عند العذر فلا بأس به ، كما إذا ازدحم القوم في يوم الجمعة والأعياد ، وغير ذلك من الاعذار . ويكره أن يغطي فاه في الصلاة ، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به ، لما مر . ويكره أن يكف ثوبه ، لما فيه من ترك سنة وضع اليد ، وسنة اليد أن يضع يمينه على شماله . ويكره أن يصلي عاقصا شعره . والعقص أن يشد الشعر ضفيرة حول
143
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 143