نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 130
الترويحات ، والوتر والعيدين ، حتى لو ترك ذلك ساهيا ، يجب عليه سجود السهو . وإن كان منفردا : إن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت . ولو جهر فيها عمدا يكون مسيئا . وإن كان ساهيا ، لا يجب عليه السهو ، بخلاف الامام . وإن كانت صلاة يجهر فيها ، فهو بالخيار : إن شاء جهر ، وإن شاء خافت - كذا ذكر ههنا وفسر في موضع آخر أنه مخير ، بين خيارات ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره ، وإن شاء جهر وأسمع نفسه . وإن شاء أسر القراءة في نفسه . ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة : فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : تجوز صلاته ، سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن . وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن العربية ، لا يجوز . وإن كان لا يحسن يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز في الحالين جميعا . ثم مقدار القراءة الذي يخرج به عن حد الكراهة هو فاتحة الكتاب . وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات ، أو ثلاث آيات من أية سورة كانت . واختلفت الروايات في مقدار المستحب عن أبي حنيفة . ذكر في كتاب الصلاة : ويقرأ في الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب ، أي سواها . وفي الظهر نحوا من ذلك أو دونه . وفي العصر عشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها . وفي المغرب يقرأ في كل ركعة
130
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 130