نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 129
الأوليين ، حتى لو تركها في الأوليين وقرأها في الأخريين ، ويكون قضاء على الأوليين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا . وقدر القراءة المفروض عند أبي حنيفة ، آية واحدة . وعندهما ، آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة . وقراءة الفاتحة والسورة جميعا في الركعتين الأوليين ، ليست بفرض عندنا . وعند الشافعي فرض . ولكن قراءتهما جميعا في الأوليين عندنا واجبة ، حتى لو تركهما أو ترك إحداهما عمدا ، يكون مسيئا ، وإن كان ساهيا ، يلزمه سجود السهو . وأما في الأخريين ، فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير . ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات ، أجزأه ، ولا يكون مسيئا . وإن لم يقرأ ، ولم يسبح ، وسكت أجزأته صلاته ، ويكون مسيئا . وروي عن أبي يوسف : هو بالخيار في الأخريين : إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت . ويجهر بالقراءة في جميع الصلوات المفروضة إلا في صلاة الظهر ، والعصر . وكذا يجهر في كل صلاة يشترط فيها الجماعة ، سواء كانت فرضا أو واجبة ، كصلاة الجمعة والعيدين . ثم إن كان إماما ، يجب عليه مراعاة الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت ، سواء كان في الفرض أو الواجب أو التطوع ، كما في
129
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 129