نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 107
وأما التطوعات التي لها أسباب ، مثل ركعتي الطواف ، وركعتي التحية ، وركعتي الفجر بعدما صلى الفجر ، ولم يؤدهما لعذر أو لغير عذر ، فيكره أداؤها عندنا . وعند الشافعي : لا يكره . وأجمعوا أنه لا يكره أداء ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر . وكذا أداء الواجبات ، في هذه الأوقات من سجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة : يجوز من غير كراهة . والصحيح مذهبنا ، لما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر ، أن رسول الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ليس في الحديث فصل إلا ما خص بالاجماع . وأما أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد ، من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده ، ونحو ذلك فيها ، فإنه يكره في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه لا يكره ، لأنه واجب بسبب النذر كسجدة التلاوة . والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لان المنذور عينه ليس بواجب ، وكذا عين الصلاة ، لا يجب بالشروع . ومنها : ما بعد الغروب : يكره النفل فيه ، وغيره ، لان فيه تأخير المغرب عن وقته . ومنها : ما بعد نصف الليل : يكره فيه أداء العشاء لا غير ، كي لا يؤخر العشاء إلى النصف ، لما فيه من تقليل الجماعة .
107
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 107