responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 107


وأما التطوعات التي لها أسباب ، مثل ركعتي الطواف ، وركعتي التحية ، وركعتي الفجر بعدما صلى الفجر ، ولم يؤدهما لعذر أو لغير عذر ، فيكره أداؤها عندنا .
وعند الشافعي : لا يكره .
وأجمعوا أنه لا يكره أداء ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر .
وكذا أداء الواجبات ، في هذه الأوقات من سجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة : يجوز من غير كراهة .
والصحيح مذهبنا ، لما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر ، أن رسول الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ليس في الحديث فصل إلا ما خص بالاجماع .
وأما أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد ، من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده ، ونحو ذلك فيها ، فإنه يكره في ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف أنه لا يكره ، لأنه واجب بسبب النذر كسجدة التلاوة .
والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لان المنذور عينه ليس بواجب ، وكذا عين الصلاة ، لا يجب بالشروع .
ومنها : ما بعد الغروب : يكره النفل فيه ، وغيره ، لان فيه تأخير المغرب عن وقته .
ومنها : ما بعد نصف الليل : يكره فيه أداء العشاء لا غير ، كي لا يؤخر العشاء إلى النصف ، لما فيه من تقليل الجماعة .

107

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست