نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 92
الأعضاء فقائم ، ولم يوجد ما يرفعه ، وهو الحدث . وإن كان في الصلاة يستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل . وهل يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح إذا برأت الجراحة ؟ فعندنا لا يجب . وعلى قول الشافعي : يجب الإعادة على من جبر على الجرح والقرح ، قولا واحدا وله في صاحب الجبائر على العضو المنكسر قولان . والصحيح مذهبنا لما روينا من حديث علي : أن النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلوات ، بعد البرء مع وقوع الحاجة إلى البيان . وأما بيان الفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين فمن وجوه : أحدها : إذا وضع الجبائر ، وهو محدث ثم توضأ ، جاز له أن يمسح عليها ، وإذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ ليس له أن يمسح . والفرق أن المسح على الجبائر ، كالغسل لما تحتها ، فيكون قائما مقامه ، وقد وجد . ثم من شرط جواز المسح ، أن يكون ظاهرا عند الحدث بعد اللبس حتى يكون الخف مانعا للحدث لا رافعا . والثاني : أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام ، ولكن مؤقت إلى وقت وجود البرء حتى ينتقض بوجود البرء ، وفي حق العضو الذي عليه الجبائر ، والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة . والثالث : أن سقوط الجبائر ، لا عن برء ولا ينقض المسح - حتى
92
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 92