responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 92


الأعضاء فقائم ، ولم يوجد ما يرفعه ، وهو الحدث .
وإن كان في الصلاة يستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل .
وهل يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح إذا برأت الجراحة ؟
فعندنا لا يجب .
وعلى قول الشافعي : يجب الإعادة على من جبر على الجرح والقرح ، قولا واحدا وله في صاحب الجبائر على العضو المنكسر قولان .
والصحيح مذهبنا لما روينا من حديث علي : أن النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلوات ، بعد البرء مع وقوع الحاجة إلى البيان .
وأما بيان الفرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين فمن وجوه :
أحدها : إذا وضع الجبائر ، وهو محدث ثم توضأ ، جاز له أن يمسح عليها ، وإذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ ليس له أن يمسح .
والفرق أن المسح على الجبائر ، كالغسل لما تحتها ، فيكون قائما مقامه ، وقد وجد .
ثم من شرط جواز المسح ، أن يكون ظاهرا عند الحدث بعد اللبس حتى يكون الخف مانعا للحدث لا رافعا .
والثاني : أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام ، ولكن مؤقت إلى وقت وجود البرء حتى ينتقض بوجود البرء ، وفي حق العضو الذي عليه الجبائر ، والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة .
والثالث : أن سقوط الجبائر ، لا عن برء ولا ينقض المسح - حتى

92

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست