نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 85
على الخف فعلى قول العامة يعتبر ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس ، وهو وقت طلوع الشمس فمتى جاء ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم ، وفي حق المسافر من اليوم الرابع ، تمت المدة فلا يمسح بعد ذلك ، ولكن ينزع الخفين ، ويغسل القدمين ، ثم يبتدئ المسح بعده . وعلى قول من اعتبر وقت اللبس : لا يمسح في اليوم الثاني من وقت طلوع الفجر . وعلى قول من اعتبر وقت المسح : لا يمسح في اليوم الثاني من وقت زوال الشمس . وأما شرائط جواز المسح ووجوده فأنواع : من ذلك : أن يكون لابس الخفين ، أو ما كان في معناهما ، على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس . ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة عند اللبس ، أو على طهارة أيضا . وبيانه أن الرجل إذا غسل الرجلين ولبس الخفين ، ثم أكمل الوضوء بعد ذلك قبل الحدث ثم أحدث ، جاز له أن يمسح على الخفين . وعلى قول الشافعي ، ليس له أن يمسح ما لم يكمل الوضوء ثم يلبس الخفين بعد ذلك . ولهذا قلنا : إذا لبس الخفين وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى دخل الماء خفيه ، ثم أحدث ، جاز له أن يمسح عليه . وأجمعوا على أنه إذا لبس الخفين بعد غسل الرجلين ، ثم أحدث قبل أن يكمل الوضوء ، ثم توضأ بعد ذلك ، ومسح على الخفين ، لا يجوز عندنا ، لانعدام الطهارة الكاملة عند الحدث بعد اللبس ، وعنده لانعدام الطهارة الكاملة عند اللبس .
85
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 85