نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 44
بأن كان أقل من ميل ، لا تجوز صلاته ، وإن كان ميلا فصاعدا ، جازت صلاته لان حد البعد هو الميل ، وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت ، وتعتبر الجملة . وإن لم يكن عالما بذلك ، يجوز ، سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت ، أو لا ، بعد الطلب أو قبله ، عندنا ، لان العدم ثابت من حيث الظاهر ، واحتمال الوجود لا يعارض الثابت ظاهرا . فأما إذا كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت أو من حيث الغالب ، فإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت فإنه ينظر إن كان أقل من ميل لا تجوز صلاته ، وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته لان حد البعد هو الميل . وإن أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان أقل من ميل ولكن لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن الوقت ، فإنه يجب عليه أن يذهب ، ويتوضأ ، ويصلي خارج الوقت ، ولا يجزيه التيمم ، لان الصلاة تفوته إلى بدل وهو القضاء . وأما ما يبطل التيمم فنقول : كل ما يبطل الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي فإنه يبطله . وأما ما يبطله على الخصوص فهو رؤية الماء . وأصله قوله عليه السلام : التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ، ما لم يجد الماء أو يحدث . ثم إن وجد الماء ، قبل الشروع في الصلاة ، يبطل تيممه ، ويجب عليه الوضوء بالاجماع . وإن وجد بعد الشروع : إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة ، فإنه تفسد صلاته ، عندنا .
44
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 44