نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 432
النفقة ، فأنفق الحاج من مال نفسه ومن مال الميت ، فإن كان مال الميت يبلغ الكراء ، وعامة النفقة ، فهو جائز ، وإلا فهو لمال الميت ، ويحج عن الميت ، من ماله من حيث يبلغ ، لأنه إذا كان عامة النفقة من مال الميت والقليل من مال الحاج ، فالقليل يسقط اعتباره بمقابلته الكثير ، لحاجة الناس ، لان الحاج يحتاج إلى أن يزيد من عنده النفقة ، لزيادة الترفه والتوسعة ، وأن يزيد ثيابا ، ولو جعل هذا مانعا لامتنع الناس عن الحج عن الغير . فأما إذا كان الأكثر من مال نفسه ، فلا عبرة للقليل ، فيكون حاجا عن نفسه ، فيضمن . ثم في الحج ثلاث خطب : بين كل خطبتين فاصل ، بيوم : فالخطبة الأولى : قبل يوم التروية ، وهو اليوم السابع من ذي الحجة ، بمكة ، خطبة واحدة لا يجلس فيها ، بعد صلاة الظهر ، ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى يوم عرفة . والخطبة الثانية : يوم عرفة ، قبل صلاة الظهر : يخطب خطبتين ، يجلس بينهما جلسة خفيفة ، ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى أيام الثاني من أيام النحر ، وذلك بعد الاذان ، كما في يوم الجمعة . والخطبة الثالثة : في اليوم الثاني من أيام النحر ، بعد صلاة الظهر ، بمنى ، خطبة واحدة ، يعلمهم فيها ما بقي من أحكام المناسك . وهو قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر : يخطب في الحج ثلاث خطب متواليات : يوم التروية ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . والله تعالى اعلم . < / لغة النص = عربي >
432
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 432