نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 43
يجوز به التيمم ، وهو الماء . وإن تيمم بالغبار ، بأن ضرب بيده على ثوب أو على لبد فارتفع غباره ، أو على الذهب والفضة أو الحبوب ، فارتفع غبار فيتمم به ، جاز عند أبي حنيفة ومحمد ، خلافا لأبي يوسف ، لأنه من أجزاء الأرض . وأما وقت التيمم فنقول : اختلف العلماء في وقته ، إن وقته أول وقت الصلاة ، أو آخره أو وسطه . ذكر في ظاهر الرواية ، وقال : أحب إليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، ولم يفصل بين ما إذا كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أو لم يكن . وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر إلى آخر الوقت . وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخره ، فإنه يؤخر إلى آخر الوقت المستحب ، ويصلي في آخره . وتكون هذه الرواية تفسيرا لظاهر الرواية . وقال حماد : لا يؤخره إلى آخر الوقت ، ما لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت . وهو قول الشافعي . وقال مالك : يستحب له أن يتيمم في وسط الوقت . والصحيح مذهبنا ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال مثل مذهبنا . ولم يرو عن غيره خلافه ، فيكون كالاجماع . وإن تيمم في أول الوقت وصلى ، فإن كان عالما أن الماء يقرب منه ،
43
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 43