نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 412
المواقيت : فمكروه . وأصله قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * إلى أن قال : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * . ولو تمتعوا مع ذلك أو قرنوا ، يجوز ، ويلزمهم دم لإساءتهم ويكون ذلك دم جبر ، حتى لا يحل لهم أكله ، وعليهم أن يتصدقوا به على الفقراء . فأما في حق أهل الآفاق ، فمشروعة مستحبة ، ويلزمهم الدم ، شكرا لما أنعم الله عليهم في الجمع بين النسكين ، بسفر واحد ، حتى يحل له الاكل منه ، ويطعم من شاء من الغني والفقير ، ولا يجب عليه التصدق ، لكن المستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، إلى أقربائه وجيرانه . كما في الأضحية . وإنما يذبح في أيام النحر ، ويذبح في الحرم ، فإن كان معسرا ولم يجد الهدي ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، قبل يوم عرفة ، بعد إحرام العمرة ، والأفضل أن تكون ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة . فإن فعل ذلك ثم جاء يوم النحر ، حلق أو قصر ، ثم يصوم سبعة أيام ، بعد مضي أيام النحر والتشريق ، وإن لم يرجع إلى أهله . وهذا عندنا . وقال الشافعي : يصوم السبعة بعدما رجع إلى أهله ، ولا يجوز قبله ، لقوله تعالى : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم - تلك عشرة كاملة ) * . إلا أنا نقول : معنى قوله : رجعتم أي فرغتم من أفعال الحج -
412
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 412