responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 390


ذلك . فعند خروج أهل بلده ، لا يجب عليه أن يبيع ذلك ، ولا يجب الحج عليه .
فأما إذا كان له دراهم وقت الخروج ، مقدار الزاد والراحلة ، ولم يكن له مسكن ولا خدام ولا زوجة ، فأراد أن يصرفها إلى هذه الأشياء ، فإنه يأثم ويجب عليه الحج ، ويلزمه الخروج معهم .
ومن شرائط الأداء الاحرام : فإنه لا يصح أداء أفعال الحج بدون الاحرام ، كما لا تصح الصلاة بدون التحريمة : وهي التكبير .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : الاحرام ركن ، وليس بشرط .
وينبني على هذا الأصل أن الاحرام ، قبل أشهر الحج ، جائز ، عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز وهي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، لان ركن عنده وأداء الركن لا يصح في غير وقته ، كأداء الصلاة قبل الوقت . وعندنا لما كان شرطا يجوز وجوده قبل وقت الفعل ، كالطهارة وستر العورة ، في باب الصلاة قبل الوقت .
وأجمعوا أن الاحرام ، قبل أشهر الحج ، مكروه ، لا لأنه قبل وقت الفعل ، لكن لاحتمال أن يلحقه حرج عظيم في الامتناع عن محظورات الحج .
ومنها : الوقت شرط : لان أداء الحج في غير وقته ، غير مشروع ، لكونه مؤقتا ، قال الله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * وهو :
شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، فلا يجوز أداء شئ من الافعال قبلها .

390

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست