نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 389
السفر ، وإلى مكة مدة السفر ، فإنها تعود وجعلت كأنها في المصر . وإن كان إلى مكة أقل من مدة السفر ، فإنها تمضي ، لأنه لا حاجة بها إلى المحرم ، وفي أقل من مدة السفر . وإن كان إلى الجانبين مدة السفر : فإن كانت في المصر فإنها لا تخرج حتى تنقضي العدة ، وإن وجدت محرما . وعندهما تخرج إن وجدت محرما . ولا تخرج بغير محرم بالاجماع . وإن كانت في المفازة ، أو في قرية لا يؤمن على نفسها ومالها : تمضي حتى تدخل موضع الامن ، ثم لا تخرج ما لم تنقض عدتها وإن وجدت محرما عنده . وعندهما تخرج على ما نذكر في باب العدة . وهذا كله مذهب علمائنا . وقال مالك والضحاك بن مزاحم بأن الزاد والراحلة ليسا بشرط ، بل يجب الحج على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، صحيح البدن . والصحيح قول عامة العلماء لقوله تعالى : * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * ، قال أهل التفسير بأن المراد منه الزاد والراحلة . ثم هذه الشرائط التي ذكرنا إنما تعتبر عند خروج أهل بلدة إلى الحج ، لان ذلك وقت الوجوب في حقه ، حتى إنه إذا كان عنده دراهم ، قبل خروج أهل بلده واشترى بها المسكن والخادم وأثاث البيت ونحو
389
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 389