responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 389


السفر ، وإلى مكة مدة السفر ، فإنها تعود وجعلت كأنها في المصر .
وإن كان إلى مكة أقل من مدة السفر ، فإنها تمضي ، لأنه لا حاجة بها إلى المحرم ، وفي أقل من مدة السفر .
وإن كان إلى الجانبين مدة السفر : فإن كانت في المصر فإنها لا تخرج حتى تنقضي العدة ، وإن وجدت محرما . وعندهما تخرج إن وجدت محرما . ولا تخرج بغير محرم بالاجماع .
وإن كانت في المفازة ، أو في قرية لا يؤمن على نفسها ومالها : تمضي حتى تدخل موضع الامن ، ثم لا تخرج ما لم تنقض عدتها وإن وجدت محرما عنده .
وعندهما تخرج على ما نذكر في باب العدة .
وهذا كله مذهب علمائنا .
وقال مالك والضحاك بن مزاحم بأن الزاد والراحلة ليسا بشرط ، بل يجب الحج على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، صحيح البدن .
والصحيح قول عامة العلماء لقوله تعالى : * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * ، قال أهل التفسير بأن المراد منه الزاد والراحلة .
ثم هذه الشرائط التي ذكرنا إنما تعتبر عند خروج أهل بلدة إلى الحج ، لان ذلك وقت الوجوب في حقه ، حتى إنه إذا كان عنده دراهم ، قبل خروج أهل بلده واشترى بها المسكن والخادم وأثاث البيت ونحو

389

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست