نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 388
إلى الحج ، ولا يجب عليها الحج بنفسها ، ويجب في مالها . وهذا عندنا . وقال الشافعي : يجب عليها إذا كان في الرفقة نساء . وإذا وجدت محرما يجب عليها الحج ، ولا يشترط رضا الزوج وإذنه ، عندنا . وقال الشافعي : لا بد من إذن الزوج ، لان فيه فوات حقه . ولكنا نقول إن الحج من الفرائض اللازمة فيكون منافعها مستثناة عن ملك الزوج ، فأما في التطوع فللزوج حق المنع كما في الصلاة . ويستوي الجواب بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ، في اشتراط المحرم ، لأنها عورة أيضا . هذا إذا كان بينها وبين مكة مدة السفر ، وهي ثلاثة أيام ولياليها فأما إذا كان دون مدة السفر ، فإنه لا يشترط المحرم . والشرط الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو عن وفاة لان الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر ، فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة ، والله تعالى يقول : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * . فإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج : إن كان الطلاق رجعيا : فإنها لا تفارق زوجها ، لان النكاح قائم فتمضي معه ، والأفضل للزوج أن يراجعها . وإن كان الطلاق بائنا أو عن وفاة : فإن كان إلى منزلها أقل من مدة
388
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 388