responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 388


إلى الحج ، ولا يجب عليها الحج بنفسها ، ويجب في مالها .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : يجب عليها إذا كان في الرفقة نساء .
وإذا وجدت محرما يجب عليها الحج ، ولا يشترط رضا الزوج وإذنه ، عندنا .
وقال الشافعي : لا بد من إذن الزوج ، لان فيه فوات حقه .
ولكنا نقول إن الحج من الفرائض اللازمة فيكون منافعها مستثناة عن ملك الزوج ، فأما في التطوع فللزوج حق المنع كما في الصلاة .
ويستوي الجواب بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ، في اشتراط المحرم ، لأنها عورة أيضا .
هذا إذا كان بينها وبين مكة مدة السفر ، وهي ثلاثة أيام ولياليها فأما إذا كان دون مدة السفر ، فإنه لا يشترط المحرم .
والشرط الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو عن وفاة لان الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر ، فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة ، والله تعالى يقول : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * .
فإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج :
إن كان الطلاق رجعيا : فإنها لا تفارق زوجها ، لان النكاح قائم فتمضي معه ، والأفضل للزوج أن يراجعها .
وإن كان الطلاق بائنا أو عن وفاة : فإن كان إلى منزلها أقل من مدة

388

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست