نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 387
وأما في حق من كان بمكة أو بمنى وعرفات : فهل يشترط الزاد والراحلة ؟ بعضهم قالوا : إذا كان رجلا قويا يمكنه المشي بالقدم ، يجب عليه الحج ، لأنه يحتاج إلى مشي أربعة فراسخ ، لان بين مكة وعرفات أربعة فراسخ ، وإما إذا كان ضعيفا فلا يجب عليه ، ما لم يقدر على الراحلة . وقال بعضهم : لا يجب بدون الراحلة ، لان المشي ، راجلا فيه ، حرج ، وكل أحد لا يقدر على مشي أربعة فراسخ ، راجلا ، والله تعالى يقول : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * . ومن شرطه : أمن الطريق أيضا ، لأنه لا يجب بدون الزاد والراحلة ، ولا بقاء للزاد والراحلة بدون الامن . وهذا في حق الرجل ، فأما في حق المرأة فلا بد من وجود هذه الشرائط ويشترط في حقها شرطان آخران . أحدهما : أن يكون لها زوج ، أو من لا يجوز المناكحة بينهما ، على طريق التأييد إما بسبب القرابة أو الرضاع أو الصهرية . وإذا لم يخرج المحرم إلا بنفقة منها ، هل يجب عليها نفقته ؟ ذكر في شرح القدوري إنها تجب ، لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم ، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة ، فيجب عليها بذلك ، إذا كان لها مال . وذكر في شرح الطحاوي : أنه لا يجب عليها نفقته ، ولا يجب عليها الحج . وإذا لم يكن لها زوج ولا محرم : لا يجب عليها أن تتزوج ليذهب معها
387
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 387