responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 387


وأما في حق من كان بمكة أو بمنى وعرفات : فهل يشترط الزاد والراحلة ؟
بعضهم قالوا : إذا كان رجلا قويا يمكنه المشي بالقدم ، يجب عليه الحج ، لأنه يحتاج إلى مشي أربعة فراسخ ، لان بين مكة وعرفات أربعة فراسخ ، وإما إذا كان ضعيفا فلا يجب عليه ، ما لم يقدر على الراحلة .
وقال بعضهم : لا يجب بدون الراحلة ، لان المشي ، راجلا فيه ، حرج ، وكل أحد لا يقدر على مشي أربعة فراسخ ، راجلا ، والله تعالى يقول : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * .
ومن شرطه : أمن الطريق أيضا ، لأنه لا يجب بدون الزاد والراحلة ، ولا بقاء للزاد والراحلة بدون الامن .
وهذا في حق الرجل ، فأما في حق المرأة فلا بد من وجود هذه الشرائط ويشترط في حقها شرطان آخران .
أحدهما : أن يكون لها زوج ، أو من لا يجوز المناكحة بينهما ، على طريق التأييد إما بسبب القرابة أو الرضاع أو الصهرية .
وإذا لم يخرج المحرم إلا بنفقة منها ، هل يجب عليها نفقته ؟
ذكر في شرح القدوري إنها تجب ، لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم ، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة ، فيجب عليها بذلك ، إذا كان لها مال .
وذكر في شرح الطحاوي : أنه لا يجب عليها نفقته ، ولا يجب عليها الحج .
وإذا لم يكن لها زوج ولا محرم : لا يجب عليها أن تتزوج ليذهب معها

387

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست