responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 386


ولو تكلف المقعد والزمن والمريض ، فحجوا بأنفسهم على الدابة ، وكذلك الأعمى مع القائد ، فإنه يسقط عنهم الحج ، لأنه إنما لم يجب عليهم ، دفعا للحرج عنهم ، فمتى تحملوا الحرج ، وقع موقعه ، كالجمعة ساقطة عن العبد بحق المولى : فإذا حضر ، وأدى : جاز ، لما ذكرنا ، كذا هذا .
ومن شرطه أيضا : ملك الزاد والراحلة : حتى لا يجب الحج عندنا ، لوجود الزاد بطريق الإباحة ، سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين ، أو من جهة من له عليه المنة ، كالأجانب .
وقال الشافعي : إن كانت من جهة من لا منة له عليه : يجب عليه الحج . وإن كانت من جهة الأجنبي : فله فيه قولان .
وأما إذا وهبه إنسان مالا يحج به : فلا يجب عليه القبول عندنا .
وله فيه قولان .
وأصله ما ذكرنا أن القدرة بالملك هي الأصل في توجه الخطاب .
وأما تفسير الزاد والراحلة فأن يكون عنده دراهم ، مقدار ما يبلغه إلى مكة ، ذاهبا وجائيا ، راكبا لا ماشيا ، سوى ما هو من كفافه ، وحوائجه من المسكن والخادم والسلاح نحو ذلك ، وسوى ما يقضي به ديونه ، ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنة ونحوها ، إلى وقت انصرافه .
وروي عن أبي يوسف : ونفقة شهر بعد انصرافه أيضا .
وإن لم يبلغ ماله يكتري راحلة أو شق راحلة ، ولكن يكفي لنفقة الأجير والمشي راجلا ، فإنه لا يجب عليه الحج .
وهذا في حق البعيد من مكة .

386

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست