responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 355


أما وجوب القضاء فيتعلق بمطلق الافساد ، سواء كان بعذر أو بغير عذر ، وجد الافساد من حيث الصورة ، أو من حيث المعنى ، فيه شبهة الإباحة أو حرام من كل وجه ، وذلك بوصول شئ من الخارج إلى الجوف .
بيانه :
أن من أكل حصاة أو نواة أو ترابا يفسد صومه ، وعليه القضاء ، لوجود الاكل صورة ، لا من حيث المعنى ، فإنه لم يحصل به قوام البدن ودفع الجوع والعطش .
وكذلك لو طعن ، برمح ووقع الرمح فيه ، يفسد صومه لدخول شئ من الخارج إلى الجوف ، فوجد الاكل صورة ولا معنى .
فأما إذا طعن برمح ثم أخرجه من ساعته ، لا يفسد صومه ، لأنه لم يستقر في محل الطعام .
ولهذا قالوا : إن من ابتلع لحما مربوطا على خيط ، ثم انتزع من ساعته ، لا يفسد صومه ، لأنه لم يستقر في محله ، حتى يعمل عمله في دفع الجوع .
ولو وصل إلى جوف الرأس بالأقطار في الاذن أو السعوط ، أو إلى البطن بالاحتقان يفسد صومه ، لأنه يصل إلى جوفه بالحقنة ، وكذا بالسعوط والأقطار في الاذن ، لان جوف الرأس له منفذ إلى البطن .
وأما في الأقطار من الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة ، وعندهما يفسد ، وهذا ليس بخلاف من حيث الحقيقة ، لأنه لو وصل إلى الجوف يفسد بالاجماع ، ولو لم يصل لا يفسد بالاجماع ، إلا أنهما أخذا بالظاهر : فإن البول يخرج منه فيكون له منفذ ، وأبو حنيفة يقول : ليس له منفذ ، وإنما البول يترشح منه كما يترشح الماء من الكوز الجديد والبول

355

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست