responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 354


شبهة ، كما إذا أكل الطين .
ولو أكره على الافطار ، فأكل ، يفسد صومه ، لأنه وجد ما يضاده وهذا ليس بنظير الناسي ، لان الاكراه على الافطار ليس بغالب فلا يكون في وجوب القضاء حرج .
فأما إذا أوجد في حلقة ، وهو مكروه ذاكر للصوم ، يفسد صومه ، عندنا ، وعند الشافعي لا يفسد صومه ، لأنه أعذر من الناسي .
ولكنا نقول إن هذا نادر ، وليس بغالب .
وكذلك الصائم : إذا فتح فاه ورفع رأسه إلى السماء فوقع قطرة من المطر في حلقه ، يفسد صومه ، لأنه نادر .
وكذلك إذا وجد في حلق النائم ، يفسد صومه ، لأنه نادر .
وكذلك لو جومعت النائمة أو المجنون ، يفسد صومها ، بخلاف الناسية والناسي ، لان هذا ليس في معناهما ، لأنه لا يكثر وجوده خصوصا في حالة الصوم .
ولو تمضمض فوصل الماء إلى حلقه : فإن لم يكن ذاكرا للصوم ، لا يفسد صومه ، لأنه في معنى الناسي ، وإن كان ذاكرا لصومه يفسد صومه عندنا .
وعند الشافعي لا يفسد لأنه خاطئ ، والخاطئ معذور ، كالناسي .
ونحن نقول بأنه ليس كالناسي ، لأنه يمكنه أن لا يبالغ في المضمضة فلا يعذر .
ثم اعلم أن فساد الصوم يتعلق به أحكام من وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة ووجوب إمساك بقية اليوم ، ونحوها .

354

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست