نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 354
شبهة ، كما إذا أكل الطين . ولو أكره على الافطار ، فأكل ، يفسد صومه ، لأنه وجد ما يضاده وهذا ليس بنظير الناسي ، لان الاكراه على الافطار ليس بغالب فلا يكون في وجوب القضاء حرج . فأما إذا أوجد في حلقة ، وهو مكروه ذاكر للصوم ، يفسد صومه ، عندنا ، وعند الشافعي لا يفسد صومه ، لأنه أعذر من الناسي . ولكنا نقول إن هذا نادر ، وليس بغالب . وكذلك الصائم : إذا فتح فاه ورفع رأسه إلى السماء فوقع قطرة من المطر في حلقه ، يفسد صومه ، لأنه نادر . وكذلك إذا وجد في حلق النائم ، يفسد صومه ، لأنه نادر . وكذلك لو جومعت النائمة أو المجنون ، يفسد صومها ، بخلاف الناسية والناسي ، لان هذا ليس في معناهما ، لأنه لا يكثر وجوده خصوصا في حالة الصوم . ولو تمضمض فوصل الماء إلى حلقه : فإن لم يكن ذاكرا للصوم ، لا يفسد صومه ، لأنه في معنى الناسي ، وإن كان ذاكرا لصومه يفسد صومه عندنا . وعند الشافعي لا يفسد لأنه خاطئ ، والخاطئ معذور ، كالناسي . ونحن نقول بأنه ليس كالناسي ، لأنه يمكنه أن لا يبالغ في المضمضة فلا يعذر . ثم اعلم أن فساد الصوم يتعلق به أحكام من وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة ووجوب إمساك بقية اليوم ، ونحوها .
354
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 354