نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 342
عمدا ، وصوم النذر ، وصوم التطوع ، والصوم الواجب باليمين بقول الرجل : والله لأصومن شهرا وصوم الاعتكاف ، وصوم قضاء التطوع بالافطار . وهذا قول عامة العلماء . وقد خالف الشافعي في هذه الجملة في ثلاثة مواضع : أحدها : قال : إن صوم كفارة اليمين ليس بمتتابع . والثاني : قال : إن صوم الاعتكاف ليس بواجب . والثالث : قال : لا يجب قضاء صوم التطوع . ثم للصوم أركان وشروط وسنن وآداب . فنبدأ بالشروط فنقول : للصوم شروط بعضها للوجوب ، وبعضها شرط صحة الأداء . فمنها - الوقت : وهو شرط الوجوب في حق الصوم الواجب ، وشرط الأداء في حق الصيامات كلها . وهو اليوم من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس : قال الله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * . ثم الصوم نوعان : فرض وتطوع . فوقت التطوع هو الأيام كلها ، لكن الصوم في بعض الأيام مكروه ، وفي بعضها مستحب ، وفي بعضها سنة ، حتى لو صام في الأيام المنهي عنها ، فإنه يقع جائزا ، حتى لا يجب عليه القضاء . أما الصوم المكروه فأنواع :
342
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 342