responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 335


نصاب معين وليس للأب مال ، فإنه يجب صدقة الفطر عليهما .
عندهما : يؤدي الأب والوصي ، ولا ضمان عليهما إذا أديا .
وعند محمد وزفر : لا يجب ، لان فيها معنى العبادة .
وهما يقولان : إن فيها معنى العبادة والمؤونة ، ولا يمكن الجمع بينهما في حالة واحدة في حق شخص واحد في حكم واحد ، فوجب اعتبار المؤونة في بعض الأحكام ، ومعنى العبادة في البعض ، عملا بالدلائل بقدر الامكان ، فقالا بالوجوب اعتبارا بالمؤونة .
وأما بيان من يجب عليه صدقة الفطر بسبب الغير - فنقول :
كل من كان من أهل وجوب صدقة الفطر على نفسه ، وله ولاية كاملة على من كان من جنسه وتجب مؤونته ونفقته ، فإنه تجب عليه صدقة فطره . وإلا فلا ، لأنه إذا كان بهذا الصفة كان رأسه بمنزلة رأسه في الذب والنصرة ، فكما وجب عليه صدقة فطر رأسه تجب صدقة فطر ما هو في معنى رأسه .
إذا ثبت هذا فنقول :
يجب على الأب صدقة فطر أولاده الصغار إذا كان غنيا ولا مال لهم ، لوجود الولاية والمؤونة بطريق الكمال .
وكذا إذا كانوا مجانين لما قلنا .
وإذا كان لهم مال يجب عليهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر على الأب الغني على ما مر .
وأما الجد : حال عدم الأب ، إذا كان غنيا ، هل تجب عليه صدقة فطر ابن ابنه ؟ على جواب ظاهر الرواية لا يجب ، لأنه ليس له ولاية مطلقة ، فإنه محجوب بالأب ، بمنزلة الاخوة الصغار الفقراء ، ولا تجب

335

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست