نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 335
نصاب معين وليس للأب مال ، فإنه يجب صدقة الفطر عليهما . عندهما : يؤدي الأب والوصي ، ولا ضمان عليهما إذا أديا . وعند محمد وزفر : لا يجب ، لان فيها معنى العبادة . وهما يقولان : إن فيها معنى العبادة والمؤونة ، ولا يمكن الجمع بينهما في حالة واحدة في حق شخص واحد في حكم واحد ، فوجب اعتبار المؤونة في بعض الأحكام ، ومعنى العبادة في البعض ، عملا بالدلائل بقدر الامكان ، فقالا بالوجوب اعتبارا بالمؤونة . وأما بيان من يجب عليه صدقة الفطر بسبب الغير - فنقول : كل من كان من أهل وجوب صدقة الفطر على نفسه ، وله ولاية كاملة على من كان من جنسه وتجب مؤونته ونفقته ، فإنه تجب عليه صدقة فطره . وإلا فلا ، لأنه إذا كان بهذا الصفة كان رأسه بمنزلة رأسه في الذب والنصرة ، فكما وجب عليه صدقة فطر رأسه تجب صدقة فطر ما هو في معنى رأسه . إذا ثبت هذا فنقول : يجب على الأب صدقة فطر أولاده الصغار إذا كان غنيا ولا مال لهم ، لوجود الولاية والمؤونة بطريق الكمال . وكذا إذا كانوا مجانين لما قلنا . وإذا كان لهم مال يجب عليهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر على الأب الغني على ما مر . وأما الجد : حال عدم الأب ، إذا كان غنيا ، هل تجب عليه صدقة فطر ابن ابنه ؟ على جواب ظاهر الرواية لا يجب ، لأنه ليس له ولاية مطلقة ، فإنه محجوب بالأب ، بمنزلة الاخوة الصغار الفقراء ، ولا تجب
335
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 335