نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 328
أما إذا كان وجد في دار الاسلام : فإن كان في أرض غير مملوكة ، كالجبال والمفاوز وغيرهما ، فإنه ينظر : إن كان به علامة الاسلام ، فإن حكمه حكم اللقطة ، يصنع به ما يصنع في اللقطة ، على ما يعرف إن شاء الله . وإن لم يكن ثمة علامة الاسلام ، ولا علامة الجاهلية : بعضهم قالوا بأن في زمان حكمه حكم اللقطة ، لان عهد الاسلام قد طال . وبعض مشايخنا قالوا إن حكمه حكم ما يعرف أنه مال الجاهلية ، بوجود العلام ، لان الكنوز غالبا من الكفرة . ثم حكم الكنز الذي به علامة الجاهلية ، من الدراهم المنقوشة عليها الصنم ونحو ذلك ، أنه يجب فيه الخمس ، لان حكمه حكم الغنيمة ، لأنه مال الكفار ، وأربعة أخماسه للواجد ، لأنه أخذه بقوة نفسه ، ويستوي الواحد بين أن يكون حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، لان هؤلاء من أهل الغنيمة ، إلا الحربي المستأمن : فإنه إذا وجد كنزا ، في دار الاسلام ، فإنه يسترد منه ، لأنه ليس من أهل ملك الغنيمة ، إلا إذا كان يعمل في المفاوز ، بإذن الامام ، على شرط : فله أن يعطي المشروط ، والباقي له ، لأنه جعل ذلك أجره . وأما إذا وجد في أرض مملوكة فالخمس واجب ، لما مر ، وأما الأربعة الأخماس فلصاحب الخطة أو لورثته إن عرفوا ، وإن لم يعرفوا فيكون لأقصى مالك الأرض أو لورثته ، وإلا فيكون لبيت المال ، وهذا قول أبي حنيفة و محمد . وقال أبو يوسف : يكون للواجد ، والمسألة معروفة .
328
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 328