نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 324
وإن لم تنتقص الأرض بالزراعة ، فالعشر على الغاصب في الخارج ، كالعارية سواء . وإن كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها ، فإن الخارج على رب الأرض ، بالاجماع ، إلا في الغصب ، فإنه إذا لم تنتقص الأرض بالزراعة ، فإن الخراج على الغاصب ، وإن نقصت ، فعلى رب الأرض ، كأنه أجرها . وأما بيان الخراج ومقداره : فنقول : الخراج نوعان : خراج وظيفة ، وخراج مقاسمة . أما الأول : فعلى مراتب ، ثبت ذلك بتوظيف عمر ، رضي الله عنه ، بإجماع الصحابة . في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة : قفيز مما يزرع فيها ، ودرهم . فالقفيز هو الصاع . والدرهم هو الفضة الخالصة وزنه وزن سبعة ، والجريب أرض طولها ستون ذراعا ، وعرضها ستون ذراعا ، بذراع الملك كسرى ويزيد على ذراع العامة بقبضة . وفي جريب الرطبة خمسة دراهم . وفي جريب الكرم عشرة دراهم . وأما الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ولا يصلح للزراعة : فلم يذكر في ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق ، ولا أزيده على جريب الكرم . وفي جريب الأرض التي ينبت فيها الزعفران ، قدر ما تطيق ، فإن كان : ينظر إلى غلتها ، فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة : يؤخذ منها قدر خراج الزرع ، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة : يؤخذ منها خمسة على هذا .
324
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 324