responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 324


وإن لم تنتقص الأرض بالزراعة ، فالعشر على الغاصب في الخارج ، كالعارية سواء .
وإن كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها ، فإن الخارج على رب الأرض ، بالاجماع ، إلا في الغصب ، فإنه إذا لم تنتقص الأرض بالزراعة ، فإن الخراج على الغاصب ، وإن نقصت ، فعلى رب الأرض ، كأنه أجرها .
وأما بيان الخراج ومقداره : فنقول :
الخراج نوعان : خراج وظيفة ، وخراج مقاسمة .
أما الأول : فعلى مراتب ، ثبت ذلك بتوظيف عمر ، رضي الله عنه ، بإجماع الصحابة .
في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة : قفيز مما يزرع فيها ، ودرهم . فالقفيز هو الصاع . والدرهم هو الفضة الخالصة وزنه وزن سبعة ، والجريب أرض طولها ستون ذراعا ، وعرضها ستون ذراعا ، بذراع الملك كسرى ويزيد على ذراع العامة بقبضة .
وفي جريب الرطبة خمسة دراهم .
وفي جريب الكرم عشرة دراهم .
وأما الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ولا يصلح للزراعة : فلم يذكر في ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق ، ولا أزيده على جريب الكرم .
وفي جريب الأرض التي ينبت فيها الزعفران ، قدر ما تطيق ، فإن كان : ينظر إلى غلتها ، فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة : يؤخذ منها قدر خراج الزرع ، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة : يؤخذ منها خمسة على هذا .

324

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست