نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 315
باب ما يمر به على العاشر المار على العاشر أصناف ثلاثة : المسلم ، والذمي ، والحربي . أما المسلم فيؤخذ منه ربع العشر ، على وجه الزكاة ، حتى تسقط عنه زكاة تلك السنة ، ويوضع موضع الزكاة ، إلا أنه ثبت حق الاخذ لعاشر ، لأجل الحماية ، لان الأموال في المفاوز لا تحفظ إلا بقوة السلطان ، فتصير بمنزلة السوائم . وإذا كان المأخوذ زكاة : فيشترط شرائط الزكاة من الأهلية ، وكون المال ناميا ، فاضلا عن الحاجة ، حتى لا يأخذ من مال الصبي والمجنون ربع العشر ، وكذا لا يأخذ إذا لم يحل عليه الحول ، وكذا إذا كان عليه دين لا يأخذ ولا يأخذ إذا لم يكن المال للتجارة . ويقبل قوله في دعوى الدين ، وفي دعواه أنه لم يحل عليه الحول ، وإنه ليس بمال التجارة ، كما في الزكاة سواء ، إلا إذا اتهمه العاشر فيحلفه ، لان حق الاخذ له ، فيكون القول قول المنكر مع يمينه . وكذا لا يأخذ من المكاتب ، لا تجب عليه الزكاة . وكذا إذا قال : هذه بضاعة لفلان ، لا يأخذ منه ، لان المالك ما أمره بأداء الزكاة ، وإنما أمره بالتصرف لا غير . وكذلك المضارب والعبد المأذون إذا مرا على العاشر بمال المضاربة ، ومال المولى : لا يأخذ منهما ، لأنهما لم يؤمرا بأداء الزكاة .
315
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 315