responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 30


القدمين ، فأما إذا لم تجتمع بأن اغتسل على حجر ونحوه ، فلا يؤخر ، لأنه لا فائدة في تأخيره .
وقالوا في غسل الميت إنه يغسل رجليه عند التوضئة ولا يؤخر لأن الماء المستعمل لا يجتمع على التخت .
وأما مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به :
ذكر في ظاهر الرواية وقال : أدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاع ، وفي الوضوء مد ، ولم يفسر .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : في الاغتسال : كفاه صاع ، وفي الوضوء : إن كان الرجل متخففا ولا يستنجي كفاه رطل لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والخفين ، وإن كان يستنجي وهو متخفف كفاه رطلان : رطل للاستنجاء ، ورطل للباقي ، وإن لم يكن متخففا ويستنجي : كفاه ثلاثة أرطال ، رطل للاستنجاء ، ورطل للقدمين ، ورطل للباقي .
وقال بعض مشايخنا : في الاغتسال صاع واحد إذا ترك الوضوء ، فأما إذا جمع بين الوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى عشرة أرطال : رطلان للوضوء ، وثمانية أرطال للغسل .
وعامة مشايخنا قالوا : إن الصاع كاف للوضوء والغسل جميعا ، وهو الأصح .
ولكن مشايخنا قالوا : ما ذكر محمد رحمة الله عليه في بيان مقدار أدنى الكفاية ليس بتقدير لازم لا يجوز الزيادة عليه ، ولا النقصان عنه ، بل إن كفى رجلا أقل من ذلك ، ينقص عنه ، وإن لم يكفه يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه ولا تقتير .

30

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست