نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 293
صاحب الثلث ، لنقصان نصيبه عن النصاب ، فقد أخذ المصدق ثلث نصيبه لأجل صاحب الثلثين ، فله أن يرجع عليه بقيمة الثلث . - ولو كان الغنم مائة وعشرين بين رجلين ، لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثها ، فإنه يجب على كل واحد منهما شاة ، لان الثمانين لأحدهما ، والأربعين لشريكه ، فيأخذ المصدق شاتين من المال المشترك ، ولصاحب الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة ، لان الشاتين إذا كانتا أثلاثا بينهما يكون لصاحب الثلثين شاة وثلث ولصاحب الثلث ثلثا شاة ، وقد أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث ، فقد صار آخذا ثلثا من نصيب صاحب الثلثين لأجل زكاة صاحب الثلث ، فيرجع عليه بذلك . وهذا معنى قوله عليه السلام : وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . هذا الذي ذكرنا حكم الزكاة في العين . فأما حكم الزكاة في الدين فنقول : الدين عند أبي حنيفة على ثلاث مراتب : دين قوي ، ودين وسط ، ودين ضعيف . فالدين القوي هو الذي ملكه ، بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها . والحكم فيه أنه إذا كان نصابا وتم الحول تجب الزكاة ، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما ، فإذا قبض أربعين زكاها ، وذلك درهم . وإن قبض أقل من ذلك لا يزكي ، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهما .
293
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 293