responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 293


صاحب الثلث ، لنقصان نصيبه عن النصاب ، فقد أخذ المصدق ثلث نصيبه لأجل صاحب الثلثين ، فله أن يرجع عليه بقيمة الثلث .
- ولو كان الغنم مائة وعشرين بين رجلين ، لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثها ، فإنه يجب على كل واحد منهما شاة ، لان الثمانين لأحدهما ، والأربعين لشريكه ، فيأخذ المصدق شاتين من المال المشترك ، ولصاحب الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة ، لان الشاتين إذا كانتا أثلاثا بينهما يكون لصاحب الثلثين شاة وثلث ولصاحب الثلث ثلثا شاة ، وقد أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث ، فقد صار آخذا ثلثا من نصيب صاحب الثلثين لأجل زكاة صاحب الثلث ، فيرجع عليه بذلك .
وهذا معنى قوله عليه السلام : وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
هذا الذي ذكرنا حكم الزكاة في العين .
فأما حكم الزكاة في الدين فنقول :
الدين عند أبي حنيفة على ثلاث مراتب : دين قوي ، ودين وسط ، ودين ضعيف .
فالدين القوي هو الذي ملكه ، بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها .
والحكم فيه أنه إذا كان نصابا وتم الحول تجب الزكاة ، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما ، فإذا قبض أربعين زكاها ، وذلك درهم . وإن قبض أقل من ذلك لا يزكي ، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهما .

293

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست