responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 290


فأما إذا لم يكن العدد الواجب كله موجودا ، فإنه يجب بقدر الموجود ، فإنه إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا ، فإنه تجب فيها مسنتان ، بلا خلاف ، لان العدد الواجب ، وهو المسنتان ، موجود في النصاب .
ومثله لو كان له مسنة ومائة وعشرون حملا يجب فيها مسنة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يجب عليه شاة وحمل .
وأما حكم الخيل - فنقول :
لا يخلو إما إن كانت علوفة في المصر للركوب والحمل أو للتجارة ، أو سائمة للركوب والحمل أو للغزو والجهاد ، أو سائمة للدر والنسل .
أما إذا كانت علوفة أو كانت سائمة للحمل والركوب أو الجهاد :
فلا يجب فيها شئ ، لأنها مشغولة بحاجته ، لان قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة ، ولم يوجد .
وإن كانت للتجارة يجب فيها زكاة التجارة بالاجماع ، سواء كانت تعلف في المصر أو تسام في البراري .
فأما إذا كانت سائمة للدر والنسل :
فإن كانت مختلطة ، ذكورا وإناثا : يجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة رواية واحدة ، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها .
وإن كانت كلها إناثا ، ففيها روايتان عن أبي حنيفة ، ذكرهما الطحاوي .
وإن كانت كلها ذكورا ، ففيها روايتان عنه أيضا ، ذكرها محمد في الآثار .
وفي المشهور من الروايات أن لا زكاة فيها .
وإذا وجبت الزكاة فيها ، فيكون صاحبها بالخيار بين أن يعطي من

290

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست