نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 290
فأما إذا لم يكن العدد الواجب كله موجودا ، فإنه يجب بقدر الموجود ، فإنه إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا ، فإنه تجب فيها مسنتان ، بلا خلاف ، لان العدد الواجب ، وهو المسنتان ، موجود في النصاب . ومثله لو كان له مسنة ومائة وعشرون حملا يجب فيها مسنة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يجب عليه شاة وحمل . وأما حكم الخيل - فنقول : لا يخلو إما إن كانت علوفة في المصر للركوب والحمل أو للتجارة ، أو سائمة للركوب والحمل أو للغزو والجهاد ، أو سائمة للدر والنسل . أما إذا كانت علوفة أو كانت سائمة للحمل والركوب أو الجهاد : فلا يجب فيها شئ ، لأنها مشغولة بحاجته ، لان قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة ، ولم يوجد . وإن كانت للتجارة يجب فيها زكاة التجارة بالاجماع ، سواء كانت تعلف في المصر أو تسام في البراري . فأما إذا كانت سائمة للدر والنسل : فإن كانت مختلطة ، ذكورا وإناثا : يجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة رواية واحدة ، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها . وإن كانت كلها إناثا ، ففيها روايتان عن أبي حنيفة ، ذكرهما الطحاوي . وإن كانت كلها ذكورا ، ففيها روايتان عنه أيضا ، ذكرها محمد في الآثار . وفي المشهور من الروايات أن لا زكاة فيها . وإذا وجبت الزكاة فيها ، فيكون صاحبها بالخيار بين أن يعطي من
290
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 290