نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 283
فإذا صارت مائة وستين : ففيها ثلاث حقاق ، وشاتان . فإذا صارت مائة وخمسا وستين : ففيها ثلاث شياه ، وثلاث حقاق . فإذا كانت مائة وسبعين : ففيها أربع شياه ، وثلاث حقاق . فإذا كانت مائة وخمسا وسبعين : ففيها ثلاث حقاق ، وبنت مخاض . فإذا كانت مائة وستا وثمانين : ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون . فإذا كانت مائة وستا وتسعين : ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين . فإذا زادت عليها : تستأنف الفريضة ، مثلما استؤنفت في مائة وخمسين إلى مائتين ، فيدخل فيها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، مع الشاة . وقال مالك في قول : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ، المصدق بالخيار ، إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون ، وإن شاء تركها حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فيأخذ منها بنتي لبون وحقة . وفي قول : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهو قول الشافعي ، وليس فيها إلى مائة وتسعة وعشرين شئ ، فإذا صارت مائة وثلاثين فبعد ذلك يجعل كل تسعة عفوا ، ويجب في كل أربعين : بنت لبون ، وفي كل خمسين : حقة ، فيدور الحساب في النصب على الخمسينات والأربعينات ، وفي الواجب على الحقاق وبنات اللبون . والصحيح مذهبنا ، فإن الأحاديث قد تعارضت ، فقد روي استئناف الفريضة كما قلنا ، وروي كما قالا ، ولكن الترجيح لما قلنا ، فإنه مذهب علي وعبد الله بن مسعود ، وكانا من فقهاء الصحابة ، وهذا باب لا يجري فيه القياس والرأي ، فكان ذلك دليلا على الاستقرار ، على الوجه الذي قالا ، من حيث التوقيف من النبي عليه السلام . وأما نصاب البقر - فنقول : ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة .
283
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 283