نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 282
فإذا كانت خمسا وعشرين : ففيها بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين . فإذا كانت ستا وثلاثين : ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين . فإذا كانت ستا وأربعين : ففيها حقة ، إلى ستين . فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين . فإذا كانت ستا وسبعين : ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين . فإذا كانت إحدى وتسعين : ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين . فأما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة فقد اختلف العلماء في ذلك إلى تمام الخمسين : فقال أصحابنا بأنه نستأنف الفريضة ، ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب ، وعلى احقاق في الواجب ، ولكن بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه . بيان ذلك أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، فلا يجب في الزيادة شئ ما لم تبلغ خمسا . فإذا صارت مائة وخمسا وعشرين : فيجب فيها حقتان وشاة . وفي مائة وثلاثين : حقتان وشاتان . وفي مائة وخمس وثلاثين : حقتان ، وثلاث شياه . وفي مائة وخمس وأربعين : حقتان ، وأربع شياه . وفي مائة وخمس وأربعين : حقتان ، وبنت مخاض إلى مائة وتسع وأربعين . فإذا صارت مائة وخمسين : ففيها ثلاث حقاق ، في كل خمسين : حقة . ثم تستأنف الفريضة فلا يجب في أقل من الخمس شئ . فإذا صارت مائة وخمسا وخمسين : ففيها ثلاث حقاق ، وشاة .
282
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 282