responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 28


ثلاثة منهما فريضة ، وهي الغسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس .
وواحد منهما واجب ، وهو غسل الموتى .
وأربعة منها سنة ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، والعيدين ، وعند الاحرام .
وواحد منها يستحب ، وهو : الغسل عند الاسلام ، وغسل المجنون والصبي عند البلوغ ، والإقامة لان هؤلاء غير مخاطبين بالشرائع ، وإن وجد في حقهم الجنابة والحيض والنفاس .
ثم غسل يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة عند أبي يوسف ، وعن الحسن بن زياد لأجل اليوم .
وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة لا يكون مدركا لفضيلة الغسل عند أبي يوسف ، وعند الحسن يصير مدركا .
وكذا إذا صلى بالوضوء ، ثم اغتسل ، فهو على هذا الخلاف .
ومن اغتسل من الجنابة ، يوم الجمعة وصلى به الجمعة قالوا : ينال فضيلة غسل يوم الجمعة ، على اختلاف الأصلين ، لأنه وجد الاغتسال في يوم الجمعة ، والصلاة به .
وأما تفسير الغسل ، فنقول :
للغسل ركن واحد ، وشرائط ، وسنن ، وآداب .
أما الركن : فهو تسييل الماء ، على جميع ما يمكن غسله . من بدنه ، مرة واحدة ، حتى لو ترك شيئا يسيرا ، لم يصبه الماء ، لم يخرج من الجنابة ، وكذا في الوضوء ، لقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) *

28

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست