responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 274


وروى محمد عن أبي يوسف أنه قال : يقوم الثمن الذي اشتراها به ، دراهم كان أو دنانير ، وإن كان الثمن من العروض ، يقوم بالنقد الغالب في ذلك الموضع .
وذكر ابن سماعة عن محمد : إنما يقوم بالنقد الغالب في ذلك الموضع .
وكذلك إذا كان مع عروض التجارة ذهب وفضة ، فإنه يضمها إلى العروض ويقوم جملة ، لكن على قول أبي حنيفة ، يضمها باعتبار القيمة ، إن شاء قوم العروض وضمها إلى الدراهم أو الدنانير ، وإن شاء قوم الذهب والفضة وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة ، وعندهما يضم باعتبار الاجزاء ، فيقوم العروض ويضم قيمتها إلى ما عنده من الدراهم والدنانير ، فإن بلغت الجملة نصابا تجب الزكاة ، وإلا فلا ، ولا يقوم الدراهم والدنانير عندهما أصلا في باب الزكاة .
ثم إنما تجب الزكاة في مال الزكاة إذا لم يكن مستحقا بدين ، مطالب من جهة العباد أو شئ منه .
فأما إذا كان مستحقا به ، فلا تجب الزكاة بقدر الدين ، لان المال المستحق بالدين محتاج إليه ، وسبب وجوب الزكاة هو المال الفاضل عن الحاجة المعد للنماء والزيادة .
ثم الديون على ضربين :
دين يطالب به ويحبس ، من جهة العباد ، كديون العباد ، حالة كانت أو مؤجلة ، وهو يمنع ، لما ذكرنا من المعنى .
وكذلك مهر المرأة يمنع ، مؤجلا كان أو معجلا ، لأنها إذا طالبت ، يؤاخذ به وقال بعض مشايخنا : إن المؤجل لا يمنع ، لأنه غير مطالب به عادة ، فأما المعجل فمطالب به عادة ، فمنع . وقال بعض

274

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست