responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 273


وفي الفصل الأول بعض الأصل باق ، فيضم إليه المستفاد فيتكامل الحول .
ولو استبدل أموال التجارة كلها ، في الحول بجنس آخر ، لم ينقطع الحول ، وإن هلك الجنس الأول ، لان الأول قائم من حيث المعنى ، وهو المالية .
وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها ، أعني الدراهم أو بالدنانير ، فإنه لا ينقطع حكم الحول ، لان الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا ، وعلى قول الشافعي : ينقطع لأنهما جنسان مختلفان ، فعلى قول مذهبه : لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة ، لوجود الاستبدال في كل ساعة .
وأما إذا باع السائمة بالسائمة ، فإن باع الجنس بخلاف الجنس ، كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق .
أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا ، خلافا لزفر .
والصحيح قولنا ، لان الزكاة في السوائم تتعلق بالعين ، والأعيان مختلفة ، فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا .
ثم إذا تم الحول على مال التجارة ، فإنه ينبغي أن يقومها حتى يعرف مقدار مال الزكاة ، لكن عند أبي حنيفة يقوم بما هو أوفى القيمتين ، وأنظرهما للفقراء ، من الدراهم والدنانير ، كذا ذكر ههنا ، وذكر في كتاب الزكاة وقال : إن شاء قومها بالدراهم ، وإن شاء قومها بالدنانير .
ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع ، في حق الفقراء ، بالتقويم بأيهما كان ، حتى يكون جمعا بين الروايتين .
ولكن كيفما كان ، ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم والدنانير .

273

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست