نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 273
وفي الفصل الأول بعض الأصل باق ، فيضم إليه المستفاد فيتكامل الحول . ولو استبدل أموال التجارة كلها ، في الحول بجنس آخر ، لم ينقطع الحول ، وإن هلك الجنس الأول ، لان الأول قائم من حيث المعنى ، وهو المالية . وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها ، أعني الدراهم أو بالدنانير ، فإنه لا ينقطع حكم الحول ، لان الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا ، وعلى قول الشافعي : ينقطع لأنهما جنسان مختلفان ، فعلى قول مذهبه : لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة ، لوجود الاستبدال في كل ساعة . وأما إذا باع السائمة بالسائمة ، فإن باع الجنس بخلاف الجنس ، كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق . أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا ، خلافا لزفر . والصحيح قولنا ، لان الزكاة في السوائم تتعلق بالعين ، والأعيان مختلفة ، فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا . ثم إذا تم الحول على مال التجارة ، فإنه ينبغي أن يقومها حتى يعرف مقدار مال الزكاة ، لكن عند أبي حنيفة يقوم بما هو أوفى القيمتين ، وأنظرهما للفقراء ، من الدراهم والدنانير ، كذا ذكر ههنا ، وذكر في كتاب الزكاة وقال : إن شاء قومها بالدراهم ، وإن شاء قومها بالدنانير . ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع ، في حق الفقراء ، بالتقويم بأيهما كان ، حتى يكون جمعا بين الروايتين . ولكن كيفما كان ، ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم والدنانير .
273
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 273