responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى يشترط كمال النصاب < / فهرس الموضوعات > ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية ، والتجارة جميعا - حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ، ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ، ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال ، فيكون بدله للتجارة .
فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة ، يخرج عن التجارة ، وإن لم يستعمله ، لان التجارة عمل معلوم ، ولا يوجد بمجرد النية ، فلا يعتبر مجرد النية ، فأما إذا نوى الابتذال ، فقد ترك التجارة للحال ، فتكون النية مقارنة لعمل ، هو ترك التجارة ، فاعتبرت النية .
ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره .
ونقصان النصاب ، بين طرفي الحول ، لا يمنع وجوب الزكاة ، سواء كان مال التجارة ، أو الذهب والفضة ، أو السوائم .
هذا عند أصحابنا الثلاثة .
وقال زفر : يعتبر كمال النصاب من أوله إلى آخره ، والنقصان فيما بين ذلك يقطع حكم الحول .
وهو قول الشافعي في غير أموال التجارة ، فأما في مال التجارة فيعتبر كما النصاب في آخر الحول ، لا في أوله ووسطه .
والصحيح قولنا ، لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة ، فيعتبر حال انعقاد السبب ، وحال ثبوت الحكم ، وهو أول الحول وآخره ووسط الحول ليس حال انعقاد لسبب ، ولا حال الوجوب ، فلا يجب اشتراطه فيه .
فأما إذا هلك النصاب أصلا ، بحيث لم يبق منه شئ ، يستأنف الحول ، لأنه لم يوجد شئ من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد ،

272

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست