نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى يشترط كمال النصاب < / فهرس الموضوعات > ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية ، والتجارة جميعا - حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ، ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ، ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك بذلك المال ، فيكون بدله للتجارة . فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة ، يخرج عن التجارة ، وإن لم يستعمله ، لان التجارة عمل معلوم ، ولا يوجد بمجرد النية ، فلا يعتبر مجرد النية ، فأما إذا نوى الابتذال ، فقد ترك التجارة للحال ، فتكون النية مقارنة لعمل ، هو ترك التجارة ، فاعتبرت النية . ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره . ونقصان النصاب ، بين طرفي الحول ، لا يمنع وجوب الزكاة ، سواء كان مال التجارة ، أو الذهب والفضة ، أو السوائم . هذا عند أصحابنا الثلاثة . وقال زفر : يعتبر كمال النصاب من أوله إلى آخره ، والنقصان فيما بين ذلك يقطع حكم الحول . وهو قول الشافعي في غير أموال التجارة ، فأما في مال التجارة فيعتبر كما النصاب في آخر الحول ، لا في أوله ووسطه . والصحيح قولنا ، لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة ، فيعتبر حال انعقاد السبب ، وحال ثبوت الحكم ، وهو أول الحول وآخره ووسط الحول ليس حال انعقاد لسبب ، ولا حال الوجوب ، فلا يجب اشتراطه فيه . فأما إذا هلك النصاب أصلا ، بحيث لم يبق منه شئ ، يستأنف الحول ، لأنه لم يوجد شئ من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد ،
272
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 272