نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
باب زكاة أموال التجارة أصل الباب ما ذكرنا أن المعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة ، دون العين ، لان سبب وجوب الزكاة هو المال النامي ، الفاضل عن الحاجة ، والنماء في مال التجارة بالاسترباح ، وذلك من حيث المالية ، إلا أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره ، فأقيمت التجارة ، التي هي سبب النماء ، مع الحول الذي هو زمان النماء مقامه فمتى حال الحول على مال التجارة ، يكون ناميا ، فاضلا عن الحاجة تقديرا . إذا ثبت هذا - فنقول : كل ما كان من أموال التجارة ، كائنا ما كان ، من العروض والعقار ، والمكيل ، والموزون ، وغيرها تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة ، وحال عليه الحول ، وهو ربع عشره . وهذا قول عامة العلماء . وقال أصحاب الظواهر : لا زكاة فيها . وقال مالك : لا تجب الزكاة فيها ، ما دامت أعيانا ، فإذا نضت وصارت دراهم أو دنانير ، تجب فيها زكاة حول واحد . والصحيح قول عامة العلماء ، لما روي عن شمرة بن جندب عن النبي عليه السلام ، أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده للبيع ، والمعنى ما ذكرنا في الأصل .
271
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 271