نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 252
ثم أجمع أصحابنا أن بعد إمام الحي الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب أحق فإن تساووا في القرابة فأكبرهم سنا ، فإن أراد الأسن أن يقدم غير شريكه فليس له ذلك إلا بإذنه ، لان الولاية لهما ، وإنما قدم الأسن للسنة ، فأما إذا كان أحدهما أقرب . فللأقرب أن يقدم من شاء . ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنها ، يكره للابن أن يتقدم أباه وعليه أن يقدم أباه . أما الزوج فلا ولاية له ، لان الزوجة قد انقطعت بالموت . وأما بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها - فنقول : إن الصلاة كلها مكروهة في الأوقات الثلاثة على ما ذكرنا ، لكن إن صلوا على الجنازة في هذه الأوقات ، لم يجب الإعادة ، وإن كانت واجبة ، لان صلاة الجنازة فرض كفاية ، وإنما يتعين الوجوب على المصلين بالشروع وقد وجد الشروع في الوقت المكروه ، فيحب ناقصا ، بمنزلة عصر الوقت فيجزئه . ومن صلى على جنازة راكبا أو قاعدا من غير عذر فالقياس أن يجزئه . وفي الاستحسان لا يجزئه ، لان صلاة الجنازة ليست بأكثر من القيام فإذا ترك القيام لم تجز . ولو صلى على صبي ، وهو محمول على دابة لم تجز ، لأنه بمنزلة الامام . وإذا صلى الامام من غير طهارة أعادوا ، لأنه لا صحة لها بدون الطهارة ، فإذا لم تصح صلاة الامام ، لم تصح صلاة القوم . فأما إذا كان الامام على طهارة ، والقوم على غير طهارة ، جازت صلاة الامام دون صلاة القوم ، ولم يعيدوا صلاة الجنازة ، لان صلاة الامام تنوب عن الكل .
252
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 252