نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 253
وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة ، فإن الامام منفرد هنا . وإذا صلت نساء وحدهن على جنازة ، قامت التي تؤم وسط الصف ، وهذه المسألة تدل على أنه لا يشترط أن يقوم الرجال لصلاة الجنازة ، دون النساء وحدهن . ولو صلوا على الميت ، ثم علموا أنهم لم يغسلوه فهذا على وجوه : إن ذكروا قبل أن يدفن ، يغسل وتعاد الصلاة ، لان غسل الميت شرط جواز الصلاة . وإن ذكروا بعدما دفنوه ، وأهالوا التراب عليه ، وسووا القبر ، فإنه لا ينبش القبر . فأما إذا لم يهيلوا عليه التراب ، فإنه يخرج من القبر ويغسل ، سواء نصبوا اللبن عليه أم لا . وروى ابن سماعة عن محمد أنهم إذا أهالوا عليه التراب ، لم يخرجوه ، ولكن يصلون على قبره ثانيا ، لأن الطهارة إنما شرطت عند القدرة لا عند العجز ، وقد ثبت العجز بسبب الدفن . والصحيح قول ظاهر الروايات : أنه لا يعاد الصلاة ، لان الصلاة بدون الغسل غير مشروعة ، ولا وجه إلى الغسل ، لأنه يتضمن أمرا حراما ، وهو نبش القبر فتسقط الصلاة . وأما إذا نسوا الصلاة على الميت بعد الغسل ، فتذكروا بعد الدفن : فإن كان قبل مضي ثلاثة أيام ، يصلى على القبر ، وإن كان بعد ذلك ، لا يصلى وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه صلى على قبر المسكينة .
253
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 253