responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 253


وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة ، فإن الامام منفرد هنا .
وإذا صلت نساء وحدهن على جنازة ، قامت التي تؤم وسط الصف ، وهذه المسألة تدل على أنه لا يشترط أن يقوم الرجال لصلاة الجنازة ، دون النساء وحدهن .
ولو صلوا على الميت ، ثم علموا أنهم لم يغسلوه فهذا على وجوه :
إن ذكروا قبل أن يدفن ، يغسل وتعاد الصلاة ، لان غسل الميت شرط جواز الصلاة .
وإن ذكروا بعدما دفنوه ، وأهالوا التراب عليه ، وسووا القبر ، فإنه لا ينبش القبر .
فأما إذا لم يهيلوا عليه التراب ، فإنه يخرج من القبر ويغسل ، سواء نصبوا اللبن عليه أم لا .
وروى ابن سماعة عن محمد أنهم إذا أهالوا عليه التراب ، لم يخرجوه ، ولكن يصلون على قبره ثانيا ، لأن الطهارة إنما شرطت عند القدرة لا عند العجز ، وقد ثبت العجز بسبب الدفن .
والصحيح قول ظاهر الروايات : أنه لا يعاد الصلاة ، لان الصلاة بدون الغسل غير مشروعة ، ولا وجه إلى الغسل ، لأنه يتضمن أمرا حراما ، وهو نبش القبر فتسقط الصلاة .
وأما إذا نسوا الصلاة على الميت بعد الغسل ، فتذكروا بعد الدفن :
فإن كان قبل مضي ثلاثة أيام ، يصلى على القبر ، وإن كان بعد ذلك ، لا يصلى وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه صلى على قبر المسكينة .

253

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست