responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


قال ابن أبي ليلى : إذا اجتمعت الجنائز يوضع رجل خلف رجل ، رأس الآخر أسفل من رأس الأول ، يوضعون هكذا درجا .
وعن أبي حنيفة أنه قال : إن وضعوا كما قال ابن أبي ليلى فحسن ، لان النبي عليه السلام وصاحبيه دفنوا على هذه الصفة ، والوضع للصلاة كذلك ، فإن وضعوا رأس كل واحد منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن ، لان المقصود حاصل ، وهو الصلاة عليهم .
وأما بيان ولاية الصلاة فنقول :
ذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي : قال أبو حنيفة : يصلي على الجنازة أئمة الحي ، والذي يصلي بالاحياء هو الذي يصلي على الموتى - وهو قول إبراهيم .
وروى الحسن عن أبو حنيفة : يصلي الامام إن حضر ، أو القاضي ، أو الوالي ، فإن لم يحضر أحد منهم فينبغي أن يقدموا إمام الحي ، فإن لم يكن إمام الحي ، فأقرب الناس إليه .
وقال محمد : ينبغي للوالي أن يقدم إمام المسجد ، ولا يجبر الوالي على ذلك - وهو قول أبي حنيفة .
وعن ابن سماعة عن أبي يوسف : الصلاة على الميت إلى الأولياء ، دون إمام الحي .
وحاصل ذلك أن السلطان إذا حضر فهو أولى ، لما روي أن الحسن رضي الله عنه لما مات ، قدم الحسين رضي الله عنه سعيد بن العاص أمير المدينة وقال : لولا السنة لما قدمتك .
وأما إمام الحي فتقديمه على طريق الأفضل ، وليس بواجب بخلاف تقديم السلطان ، هكذا فسر ابن شجاع .

251

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست