نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 240
لولده : هذه سنة موتاكم . ثم كيف يغسل ؟ روى أبو يوسف عن أبي حنيفة ، وذكر محمد في كتاب الصلاة أنه يجرد الميت ، ويوضع على تخت ، وتستر عورته بخرقة ، وهي من الركبة إلى السرة ، ويوضأ وضوءه للصلاة ، إلا أنه لا يمضمض ، ولا يستنشق ، ولا يمسح على رأسه ، ولا يؤخر غسل رجليه ، بخلاف غسل الجنب - ثم يضجع على شقه الأيسر ، فيغسل بالماء الذي غلي بالسدر والخطمي والحرض ، أو بالماء القراح إن لم يكن شئ من ذلك ، حتى ينقيه ويخلص الماء إلى ما يلي التخت ، لان المسنون هو البداءة بالميامن ، فيضجع على شقه الأيسر حتى يمكن البداءة بغسل الأيمن ثم يضجع على شقه الأيمن ، فيغسل الأيسر حتى ينقيه ثم يقعده ويسنده إلى نفسه ، ويمسح يده على بطنه مسحا رقيقا ، فإن سال منه شئ يمسحه ، ويغسل ذلك الموضع ، حتى يطهر عن النجاسة الحقيقة . ولا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج شئ منه ، وعند الشافعي يعاد الوضوء . والصحيح قولنا ، لان الغسل والوضوء ما وجب لأجل الحدث ، وإنما عرفناه بالنص ، بخلاف القياس وقد وجد . ثم يضجعه على شقه الأيسر حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي السرير ، حتى يكون الغسل ثلاث مرات ، وهو الغسل المسنون في حالة الحياة ، فكذلك بعد الممات ، ثم ينشفه بثوب حتى لا تبتل أكفانه . ولا يؤخذ شئ من ظفره ، ولا شعره ، ولا يسرح لحيته ، لان هذا من باب الزينة ، والميت لا يزين . هذا الذي ذكرنا سنة في كل ميت مات بعد الولادة ، إلا الشهيد
240
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 240