نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 219
باب الحدث في الصلاة أجمع العلماء أن الحدث العمد مفسد للصلاة مانع من البناء . واختلفوا في الحدث السابق ، وهو الذي سبقه من غير قصده ، بأن سال من أنفه دم أو خرج منه ريح ونحو ذلك . فالقياس أن يفسد الصلاة ويقطع البناء ، وهو قول زفر والشافعي ، لان الحدث مضاد للصلاة ، لان الصلاة لا تجوز من غير طهارة . وفي الاستحسان لا يفسد ، وهو مذهب أصحابنا ، للحديث الخاص ، وهو ما روي عن عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال : من قاء في صلاته أو رعف ، فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ، ما لم يتكلم ، ولما روي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم أنهم قالوا كذلك ، وتركنا القياس بالحديث ، وإجماع الصحابة . إذا ثبت أنه جاز البناء ، فكل فعل مناف للصلاة في الأصل ، لكن هو من ضرورات البناء ، نحو المشي والاستقاء وغير ذلك ، لا يفسد الصلاة ، وكل ما لم يكن من ضروراته ، يكون مفسدا ، بناء على الأصل . وتخرج المسائل على هذا . ولو أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة ، لحدث سبقه ، فإنه يتوضأ ويغسل ذلك ، لان ذلك مانع للوضوء ، لان الوضوء لا يعمل بدونه .
219
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 219