responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 219


باب الحدث في الصلاة أجمع العلماء أن الحدث العمد مفسد للصلاة مانع من البناء .
واختلفوا في الحدث السابق ، وهو الذي سبقه من غير قصده ، بأن سال من أنفه دم أو خرج منه ريح ونحو ذلك .
فالقياس أن يفسد الصلاة ويقطع البناء ، وهو قول زفر والشافعي ، لان الحدث مضاد للصلاة ، لان الصلاة لا تجوز من غير طهارة .
وفي الاستحسان لا يفسد ، وهو مذهب أصحابنا ، للحديث الخاص ، وهو ما روي عن عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال : من قاء في صلاته أو رعف ، فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ، ما لم يتكلم ، ولما روي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم أنهم قالوا كذلك ، وتركنا القياس بالحديث ، وإجماع الصحابة .
إذا ثبت أنه جاز البناء ، فكل فعل مناف للصلاة في الأصل ، لكن هو من ضرورات البناء ، نحو المشي والاستقاء وغير ذلك ، لا يفسد الصلاة ، وكل ما لم يكن من ضروراته ، يكون مفسدا ، بناء على الأصل .
وتخرج المسائل على هذا .
ولو أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة ، لحدث سبقه ، فإنه يتوضأ ويغسل ذلك ، لان ذلك مانع للوضوء ، لان الوضوء لا يعمل بدونه .

219

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست