نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 215
قال عليه السلام : سجدتان تجزئان عن كل زيادة ونقصان . وأما بيان من يجب عليه ومن لا يجب عليه فنقول : إن سجود السهو يجب على الامام ، وعلى المنفرد مقصودا ، لأنه يتحقق منهما سببه وهو السهو . أما المقتدي إذا سها في صلاته ، فلا سجدة عليه ، لأنه لا يمكنه أداء السجود قبل السلام ، لما فيه من مخالفة الامام ، ولا بعد سلام الامام ، لأنه سلام عمد ، فيخرج به عن الصلاة ، فيسقط السهو أصلا . وكذا اللاحق وهو المدرك الأول الصلاة ، ثم فاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق ، ثم اشتغل بقضاء ما سبق به ، فسها لا يجب عليه السجدة ، لأنه في حكم المصلي خلف الامام ، ولهذا لا قراءة عليه فيما يقضي . فأما المسبوق إذا اشتغل بقضاء ما سبق به بعد سلام الامام وفراغه فسها فيه يجب عليه السجدة لأنه بمنزلة المنفرد ولهذا يجب عليه القراءة . ولو أن الامام سها في صلاته ، يجب عليه وعلى القوم جميعا سجدتا السهو ، لان سبب الوجوب وهو السهو وجد من الامام ، والقوم تبع له ، والحكم في حق التبع يستغني عن السبب . وكذلك اللاحق يجب عليه بسبب سهو الامام ، بأن سها الامام في حال نوم المقتدي ، أو حال ذهابه إلى الوضوء ، لأنه بمنزلة المصلي خلفه . وكذلك المسبوق بأن سها الامام في الركعة الأولى ، ثم دخل في صلاته رجل يجب عليه السجود بسبب سهو الامام ، فإذا أراد الامام أن يسلم ، ليس للمسبوق أن يسلم معه ، لأنه بقي عليه أركان الصلاة ، فتفسد صلاته بالسلام ، ولكن ينتظر حتى يسلم الامام ، فإذا سجد الإمام له أن يسجد معه ، ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به .
215
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 215