responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 214


فأما إذا كانت في الفجر والمغرب ، وتركها عن الأوليين تفسد صلاته ، ولا يتصور قضاؤها .
وأما تكبيرات العيدين إذا تركها ساهيا ، يقضي في الركوع ، ولا يرفع رأسه عن الركوع ويعود إلى القيام ليقضيها في حال القيام .
وقد ذكرنا القنوت إذا تركه ساهيا وركع ، فلا نعيده .
وأما بيان محل السجود فعندنا بعد السلام .
وقال الشافعي : قبل السلام .
وقال مالك : إن وجب بسبب النقصان ، فقبل السلام ، وإن وجب بسبب الزيادة فبعده .
والصحيح مذهبنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : لكل سهو سجدتان بعد السلام .
وإذا ثبت أن محله المسنون بعد السلام ، فينبغي أنه إذا أتى بالتشهد ، يسلم قبل الاشتغال بالصلاة ، على النبي عليه السلام ، ثم يكبر ، ويعود إلى سجدتي السهو ، ويرفع رأسه ويكبر ، ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام ، لكن ينبغي أن يدعو بالدعوات بعد التشهد الثاني لا في الأول ، لان الدعوات إنما شرعت بعد الفراغ عن الافعال والأذكار الموضوعة في الصلاة ، ومن عليه السهو قد بقي عليه بعد التشهد الأول أفعال وأذكار ، وهو سجود السهو ، والصلاة على النبي عليه السلام ، فينبغي أن يؤخر الدعوات إلى التشهد الثاني ، ولكن ينبغي أن يدعو بدعوات لا تشبه كلام الناس ، حتى لا يصير قاطعا للصلاة ولا يمكنه الخروج عن الصلاة ، على الوجه المسنون وهو السلام .
ولو سها في سجود السهو ، لا يجب عليه السهو ، لان تكرار سجود السهو غير مشروع لأنه لا حاجة ، لان السجدة الواحدة كافية على ما

214

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست