نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 178
بقراءة لأنهم مسبوقون ، ولكن ينبغي أن ينصرفوا مشاة . فأما إذا انصرفوا ركبانا ، فإنه لا تجوز صلاتهم ، سواء كان انصرافهم من القبلة إلى العدو أو من العدو إلى القبلة ، هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا . هذا الذي ذكرنا إذا كانت الصلاة ركعتين ، أو من ذوات الأربع . فأما في صلاة المغرب ، فينبغي للامام أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة ، وهذا قول عامة العلماء خلافا لسفيان الثوري ، المعادلة في القسمة أن تنصف الصلاة ، فيقيم بكل طائفة نصفها ، إلا أن الركعة لا تتجزأ فتتكامل ضرورة . ثم إنما تجوز صلاة الخوف ، إذا لم يوجد من الامام ولا من القوم مقاتلة ومراماة ، في الصلاة . فأما إذا وجد شئ من ذلك ، فإنه تفسد صلاته عندنا ، خلافا للشافعي . ثم كل من كان لا يمكنه أن ينزل ، يصلي راكبا بالايماء متوجها إلى القبلة إن قدر ، وإن لم يقدر يصلي حيثما توجه ، ولا يسعه أن يترك الصلاة حتى يخرج الوقت ، ولكن يصلون وحدانا ، ولا يجوز بجماعة ، على ما ذكرناه . وكذلك الراجل لا ينبغي أن يؤخر الصلاة ، إن قدر على الركوع والسجود ، وإلا فبالايماء . ثم الخوف الذي يجوز الصلاة على الوجه الذي قلنا إذا كان العدو بقرب منهم بطريق الحقيقة . فأما إذا كان يبعد منهم ، أو ظنوا عدوا ، بأن رأوا سوادا أو غبارا ، فصلوا صلاة الخوف ، ثم ظهر غير ذلك لا تجوز صلاتهم . ثم الخوف من العدو ومن السبع سواء .
178
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 178