responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 177


باب صلاة الخوف في الباب فصول :
منها : أن صلاة الخوف مشروعة ، بعد وفاة النبي عليه السلام ، عند عامة العلماء .
وقال الحسن بن زياد : إنها كانت مشروعة ، في زمن النبي عليه السلام ، مع وجود المنافي لفضيلة الصلاة مع رسول الله ( ص ) ، وهذا المعنى لم يوجد بعد وفاته .
وجه قول عامة العلماء ، إجماع الصحابة على ذلك .
ومنها : بيان صفة صلاة الخوف .
وقد اختلف العلماء في كيفيتها اختلافا كثيرا ، لاختلاف الاخبار ، في الباب واختار أصحابنا ما هو الأوجه من ذلك ، فقالوا : ينبغي للامام أن يجعل الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو : ويفتتح الصلاة بطائفة ، فيصلي بهم ركعة إن كان مسافرا ، أو صلاة الفجر وركعتين ، إن كان مقيما ، في ذوات الأربع ، ثم تنصرف هذه الطائفة التي صلى بهم إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم بقية الصلاة ، ويسلم ولا يسلم القوم . ثم هذه الطائفة ينصرفون إلى وجه العدو ، وتعود الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها ، بغير قراءة ، لأنهم لاحقون ، وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الثانية فتقضي بقية صلاتها ،

177

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست