نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 177
باب صلاة الخوف في الباب فصول : منها : أن صلاة الخوف مشروعة ، بعد وفاة النبي عليه السلام ، عند عامة العلماء . وقال الحسن بن زياد : إنها كانت مشروعة ، في زمن النبي عليه السلام ، مع وجود المنافي لفضيلة الصلاة مع رسول الله ( ص ) ، وهذا المعنى لم يوجد بعد وفاته . وجه قول عامة العلماء ، إجماع الصحابة على ذلك . ومنها : بيان صفة صلاة الخوف . وقد اختلف العلماء في كيفيتها اختلافا كثيرا ، لاختلاف الاخبار ، في الباب واختار أصحابنا ما هو الأوجه من ذلك ، فقالوا : ينبغي للامام أن يجعل الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو : ويفتتح الصلاة بطائفة ، فيصلي بهم ركعة إن كان مسافرا ، أو صلاة الفجر وركعتين ، إن كان مقيما ، في ذوات الأربع ، ثم تنصرف هذه الطائفة التي صلى بهم إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم بقية الصلاة ، ويسلم ولا يسلم القوم . ثم هذه الطائفة ينصرفون إلى وجه العدو ، وتعود الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها ، بغير قراءة ، لأنهم لاحقون ، وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الثانية فتقضي بقية صلاتها ،
177
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 177