نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 170
ومنهم من قال ما ذكر في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وما ذكرنا في عامة الروايات قول محمد ، بناء على أن المسبوق ، يقضي أول صلاته في حق القراءة عندهما ، وعند محمد يقضي آخر صلاته . فإن كان يقضي أول صلاته عندهما ، فيأتي بالتكبير أولا ثم بالقراءة إذا كان يرى رأي ابن مسعود ولما كان يقضي آخر صلاته عند محمد ، يأتي بالقراءة ثم بالتكبير كما هو مذهب ابن مسعود . ومنهم من قال : في المسألة روايتان وهذا يعرف في المبسوط . وأما ما يستحب ويسن في يوم العيد ، فأشياء : الاغتسال ، والاستياك ، والتطيب ، ولبس أحسن ثيابه جديدا كان أو غسيلا . وينبغي أن يخرج صدقة فطره قبل الخروج إلى المصلى ، في عيد الفطر ، وكذا يذوق شيئا لكونه يوم فطر . وأما في عيد الأضحى فإن كان في الرساتيق يذبح حين أصبح ، ويذوق منه ، ولا يمسك كما في عيد الفطر ، وفي المصر لا يذبح حتى يفرغ من صلاة العيد ، ولا يذوق في أول اليوم ، حتى يكون تناوله من القرابين . وهل يكبر الناس في الطريق ، قبل الوصول إلى المصلى ، على سبيل الجهر ؟ ذكر الطحاوي أنه يأتي على سبيل الجهر في العيدين جميعا . ولكن مشايخنا قالوا بأن في عيد الأضحى ، يكبر في حال ذهابه إلى المصلى جهرا ، فإذا انتهى إلى المصلى يترك ، فأما في عيد الفطر فعلى قول أبي حنيفة لا يكبر جهرا في حال ذهابه إلى المصلى وعلى قولهما يكبر فيهما جهرا .
170
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 170