responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


بالبدل ، فلا يبطل البدل .
وأما غير المعذور إذا صلى الظهر في بيته ، ثم شهد الجمعة ، فهذا على وجهين :
أحدهما : إذا حضر الجامع وصلى الجمعة مع الامام أو أدركه في الصلاة بعدما قام فإنه يبطل ظهره بلا خلاف بيننا لما قلنا .
والثاني : حين خرج من بيته وسعى إلى الجامع والامام في الجمعة ، لكنه إذا حضر ووجد الامام قد فرغ عنها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : لا ينتفض ما لم يشرع معه في الجمعة .
وعلى هذا الأصل إذا شرع الرجل في صلاة الجمعة ، ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر فإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة والظهر عن وقتهما ، فإنه يمضي فيها ولا يقطع بالاجماع . وإن كان بحال لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة ، ولكن يدرك الظهر في وقته ، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : يصلي الفجر ، ثم يصلي الظهر ، ولا تجزئه الجمعة ، وعلى قول محمد : يمضي على الجمعة ، ولا يقطع لما قلنا .
وأما الثاني : في بيان شرائط الجمعة - فنقول :
للجمعة شرائط بعضها من صفات المصلي ، وبعضها ليس من صفاته .
فالتي من صفات المصلي ستة : الذكورة ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، وصحة البدن ، والإقامة ، حتى لا تجب الجمعة على النسوان ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد والزمني والمرضى ، والمسافرين .
وأما الأعمى فهل يجب عليه الجمعة ؟ أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا ، لا يجب ، كما لا يجب على الزمني . أما إذا وجد قائدا ، إما بالإعارة أو بالإجارة ، على قول أبي حنيفة لا يجب أيضا ، وعندهما يجب أيضا .

161

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست