responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 160


وعندنا هي صلاة غير صلاة الظهر ، حتى لا يصح عندنا بناء الظهر على تحريمة الجمعة ، بأن خرج الوقت ، وهو في الصلاة ، فعندنا يستقبل ظهرا ، وعند الشافعي يتمها ظهرا .
إذا ثبت هذا الأصل ، تخرج عليه المسائل - فنقول :
من صلى الظهر في بيته وحده ، وهو غير معذور ، فإنه يقع فرضا في قول أصحابنا الثلاثة ، خلافا لزفر ، فإن عنده لا يجوز الظهر . أما عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف فلان فرض الوقت هو الظهر ، لكن أمر بإسقاطه بالجمعة ، فإذا لم يأت بالجمعة ، وأتى بالظهر ، فقد أدى فرض الوقت فيجزئه ، وأما عند محمد فلان فرض الوقت ، وإن كان هو الجمعة ، في قول ، فله أن يسقطه الظهر رخصة . وفي قول : أحدهما غير عين وإنما يتعين بفعله وقد عينه . وعلى قول زفر : لما كان الظهر بدلا عن الجمعة ، وهو قادر على الأصل . فإنه لا يجوز البدل .
وعلى هذا المعذور ، نحو المريض ، والمسافر ، والعبد ، إذا صلى الظهر في بيته وحده ، يقع عن الفرض عند أصحابنا جميعا ، على اختلاف الأصول : أما عندهما فلان فرض الوقت هو الظهر في حق الكل ، والمعذور أمر بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة ، إلا أن الفرق أن في الفصل الأول يأثم بترك الجمعة ، وههنا لا يأثم بترك الجمعة ، لان ثمة ترك الفرض ، فيأثم وهنا ترك الرخصة فلا يأثم ويعذر ، وأما عند زفر فلان الواجب عليه الظهر ، بدلا عن الجمعة ، لكونه معذورا .
وعلى هذا الأصل إن المعذور إذا صلى الظهر في بيته ، ثم شهد الجمعة وصلى مع الامام انتقض ظهره ويكون تطوعا ، وفرضه الجمعة لأنه أمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه وقد قدر فينتفض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة . وعند زفر : لا يبطل لما قلنا : إن الظهر عنده بدل ، وقد قدر على الأصل ، بعد حصول المقصود

160

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست